التجريد في فقه الإمامين الأعظمين،

المؤيد بالله أحمد بن الحسين الهاروني (المتوفى: 411 هـ)

فصل في ذكر باب المفقود:

صفحة 311 - الجزء 1

  كان لهم في الأصل، وما ورثوه، ولا يورث الأموات بعضهم من بعض ما ورثوه.

  مسألة: قال: وإن مات الرجل، وترك حملاً فاستعجل الورثة للقسمة، فينبغي أن يتركوا نصيب أربعة ذكور، ثم يقسموا ما بقي، فإذا وضعت المرأة صححوا القسمة على حسب ما يضع.

  مسألة: قال: فإن اقتسم الورثة ماله بخبر ورد عليهم بموته ثم انكشف إن الخبر كان كذباً رد كل واحد منهم ما أخذ، وكذلك إن كانت أمرأته تزوجت بطل النكاح، وكان الرجل الذي لم يثبت خبر موته أولى بالنكاح، وكذلك إن كان ورثته ورثوا مملوكاً وأعتقوه رد في الرق.

فصل في ذكر باب المفقود:

  في كتاب النكاح من كتاب (الأحكام): إن امرأته لا تتزوج حتى تعلم خبر موته، وتوقن يقيناً بموته، فإن أخطأت وتزوجت على إنه قد مات وكان ذلك الخبر بلغها، وقال في كتاب الفرائض من (الأحكام): لا يقسم ماله، ولا يورث حتى يعلم خبره، فإن جهل الورثة، أو أتاهم خبره، فصرح إن موته لا يثبت إلا باليقين والعلم، وذلك لا يكون إلا بأحد الوجهين، إما إن يعلم ذلك بخبر يوجب العلم، أو بينة توجب الشريعة قبولها.

ذكر الإقرار في الفرائض

  مسألة: قال: ولو أن وارثاً أقر بوارث آخر معه لزمه إقراره فيما في يده.

  مسألة: قال: فإن كان المقر له يحجب المقر حجبه وأخذ كل ما في يده.

  قال: فإن كان يشاركه شاركه فيما في يده، ومثاله: أن يكون الرجل مات،