التجريد في فقه الإمامين الأعظمين،

المؤيد بالله أحمد بن الحسين الهاروني (المتوفى: 411 هـ)

باب القول في الذين لا توارث بينهم

صفحة 313 - الجزء 1

باب القول في الذين لا توارث بينهم

  مسألة: لا يرث قاتل العمد من المقتول شيئاً، ويرث قاتل الخطأ من مال المقتول دون ديته.

  مسألة: ولا توارث بين الأحرار والمماليك.

  قال: وإن مات الحر وله ابن مملوك وأعتق قبل أن يحاز المال ورثه، وهذا المراد به إذا لم يخلف وارثاً سواه، وكان المال جهته بيت المال.

  مسألة: قال: وإذا أعتق نصف المملوك، ثم مات، كان نصف المال لمولاه، ونصفه لورثته، وإن مات له قريب حر ورث نصف نصيبه لو كان حراً.

  مسألة: قال: والمكاتب يرث ويورث على قدر ما أدى من مال من كتابته.

  قال: ولا يرث الكفار أحدٌ من المسلمين، ولا المسلمون يرثون أحداً من الكفار إلا المرتد، فإن ميراثه لورثته من المسلمين.

  والذي يجيء على مذهب يجي إن ديون المرتد ووصاياه تنفذ مما اكتسبه قبل الردة في حال الردة.

  مسألة: قال: ولا توارث بين اليهود والنصارى، ولا بين اليهود والمجوس، ولا بين النصارى والمجوس، ولا بينهم وبين عبدة النجوم، لأن مللهم مختلفة، ولا توارث بين أهل ملتين مختلفتين.

  مسألة: قال: وإذا تنصر يهودي، أو تهود نصراني أو مجوسي، أقر على ما صار إليه، فإن مات و خلّف ورثة على الملة التي انتقل إليها دون ورثته الذين هم على الملة التي انتقل عنها قد بينّا في كتاب الحدود إن اليهودي إذا تنصر أو تمجس خلي بينه وبين ما صار إليه.