التجريد في فقه الإمامين الأعظمين،

المؤيد بالله أحمد بن الحسين الهاروني (المتوفى: 411 هـ)

باب القول في الإقرار

صفحة 321 - الجزء 1

  مسألة: قال: وكل من ادعى عليه شيء مما يجب فيه حداً من حدود الله ø، نحو الزنا، والسرق، وما أشبههما مما لا يتعلق بحقوق العباد، ولم تكن للمدعي بينة، فلا يمين على المدعى عليه.

باب القول في الإقرار

  مسألة: كل عاقل حر بالغ أقر بحق عليه لزمه ما أقر به.

  قال: وكذلك من أقر بحق الله لزمه، نحو أن يقر بالزنا، أو شرب الخمر، أو غير ذلك مما يوجب الحد.

  قال: وكذلك من أقر بالسرقة يضمن ما أقر به.

  مسألة: قال: وإقرار الرجل بالولد والوالد والزوجة والمولى جائز، إلا أن يكون اشتهار نسب المقر، والمقر له يبطل إقراره، وكذلك القول في المولى والنكاح.

  مسألة: قال: والإقرار بالدين جائز في الصحة والمرض للوارث، وغير الوارث.

  مسألة: قال: وإذا أقر الرجل بأخ له شاركه في الإرث، ولم يثبت نسبه.

  قال: وإذا أقر رجل واحد بدين على موروثه، وكان معه وارث غيره ينكره، الزمه من ذلك ما يخصه.

  مسألة: قال: وإقرار السبي بعضهم ببعض لا يجوز.

  مسألة: قال: وإذا أقر العبد على نفسه بما يوجب عليه حداً أو قصاصاً جاز إقراره.