باب القول في الشهادات
  اليمين.
  قال: وإن قال: إن كان له عليّ شيء فقد قبضته، لم يثبت به شيء، ولم يكن ذلك إقرار يلزمه شيئاً، وذلك إنه علّقه بشرط مجهول، فلم يثبت الإقرار الذي يكون في مضمون قوله: قبضته، فلم يكن له حكم.
باب القول في الشهادات
  مسألة: لا تجوز شهادة الفاسق، ولا الصبي، ولا الشريك لشريكه، ولا الجار إلى نفسه.
  مسألة: قال: ولا تجوز شهادة الذمي على المسلم، وشهادة المسلمين على أهل الذمة جائزة.
  مسألة: قال: ولا تجوز شهادة اليهود على النصارى، ولا شهادة النصارى على اليهود، لاختلاف مللهم، وشهادة اليهود على اليهود والنصارى على النصارى جائزة، تخريجاً.
  مسألة: قال: وتجوز شهادة العبد إذا كان عدلاً.
  مسألة: قال: و شهادة الإبن لأبيه، والأب لابنه، والأخ لأخيه جائزة؛ إذا كانوا عدولاً.
  مسألة: قال: وتجوز شهادة الزوج لزوجته.
  مسألة: قال: وتجوز شهادة كل ذي رحم لرحمه إذا كان عدلاً.
  مسألة: قال: ولا تجوز شهادة الأعمى.
  مسألة: قال: و شهادة النساء وحدهن جائزة فيما لا يطلع عليه الرجال إلا