التجريد في فقه الإمامين الأعظمين،

المؤيد بالله أحمد بن الحسين الهاروني (المتوفى: 411 هـ)

باب القول في الشهادات

صفحة 323 - الجزء 1

  اليمين.

  قال: وإن قال: إن كان له عليّ شيء فقد قبضته، لم يثبت به شيء، ولم يكن ذلك إقرار يلزمه شيئاً، وذلك إنه علّقه بشرط مجهول، فلم يثبت الإقرار الذي يكون في مضمون قوله: قبضته، فلم يكن له حكم.

باب القول في الشهادات

  مسألة: لا تجوز شهادة الفاسق، ولا الصبي، ولا الشريك لشريكه، ولا الجار إلى نفسه.

  مسألة: قال: ولا تجوز شهادة الذمي على المسلم، وشهادة المسلمين على أهل الذمة جائزة.

  مسألة: قال: ولا تجوز شهادة اليهود على النصارى، ولا شهادة النصارى على اليهود، لاختلاف مللهم، وشهادة اليهود على اليهود والنصارى على النصارى جائزة، تخريجاً.

  مسألة: قال: وتجوز شهادة العبد إذا كان عدلاً.

  مسألة: قال: و شهادة الإبن لأبيه، والأب لابنه، والأخ لأخيه جائزة؛ إذا كانوا عدولاً.

  مسألة: قال: وتجوز شهادة الزوج لزوجته.

  مسألة: قال: وتجوز شهادة كل ذي رحم لرحمه إذا كان عدلاً.

  مسألة: قال: ولا تجوز شهادة الأعمى.

  مسألة: قال: و شهادة النساء وحدهن جائزة فيما لا يطلع عليه الرجال إلا