التجريد في فقه الإمامين الأعظمين،

المؤيد بالله أحمد بن الحسين الهاروني (المتوفى: 411 هـ)

باب القول في الوكالة

صفحة 327 - الجزء 1

  شهادة، وإنما يكون شهادة إذا قال: أشهد إنه كان له ولم يخرج عن ملكه بوجه من الوجوه.

  مسألة: قال: وإن رأى الحاكم أن يستحلف الشهود احتياطاً جاز ذلك إن عرض له في أحوالهم عارض شك، وكذلك إن رأى تفريقهم وسمع الشهادة من كل واحد منهم منفرداً أحوط كان ذلك له، وإن اختلفت أقاويلهم أبطل شهادهم.

  مسألة: قال: وتجوز شهادة الصبيان بعضهم على بعض فيما بينهم من الشجاج ما لم يتفرقوا، فإذا تفرقوا لم يجز.

  مسألة: قال: ولو أن رجلاً قال لإنسان: لا تشهد علي بما تسمع مني، ثم جرى في كلام إقرار بحق الإنسان جاز له أن يشهد عليه.

باب القول في الوكالة

  مسألة: إذا وكل الرجل وكيلاً في أمر من أموره أو خصومة من خصوماته فكل ما لزم وكيله في ذلك من حق لزمه، ووجب عليه بوجوبه على وكيله.

  قال في (الفنون) فيمن ادعى على امرأة إنها زوجته والمرأة منكرة إنما توكل إن شاءت، أو تحضر الحاكم وتناظر إن شاءت، فجعل الخيار لها دون الخصومة.

  مسألة: قال: وللموكل أن يعزل وكيله متى شاء.

  مسألة: قال: وإذا وكل رجل رجلاً ببيع مال أو شراءه أو قبض دين، ثم فسخ وكالته و لم يبلغ الوكيل ذلك فأمضى ما وكل فيه قبل أن يبلغه عزله جاز له إمضاءه ونفذ.

  مسألة: قال: فإن بلغه العزل من جهة رجلين أو رجل واحد، فلم يقبله أو