باب القول في الصلح
باب القول في الصلح
  مسألة: الصلح جائز في الحقوق والأموال من الرجال والنساء، إذا كانوا بالغين.
  مسألة: ولا يجوز الصلح في الحدود والأنساب، ولا في تحليل ما حرم الله، ولا تحريم ما أحل الله.
  مسألة: قال: ولا يجوز الصلح على الإنكار.
  مسألة: قال: ولا يجوز الصلح عن نقد بدين.
  مسألة: قال: ولا يجوز الصلح عن المجهول.
  مسألة: قال: ومن ادعى شيئاً فصولح على ما دونه جاز الصلح، وإن صولح على أكثر منه لم يجز الصلح.
  مسألة: قال: وإن وقع الصلح بين الغريمين على شيء مبهم أو جزاف لا يعرفانه بكيل ولا وزون جاز ذلك بينهما.
  مسألة: قال: ولو أن رجلاً مات وعليه دين فصالح بعض الورثة صاحب الدين عن نفسه وعن باقي الورثة بغير إذنهم صح الصلح في حصته، ولم يصح في حصة باقي الورثة.
  قال: فإن ضمن لصاحب الدين ما صالحه عليه عن باقي الورثة غرم ما ضمنه، ولم يرجع على الورثة بما ضمن بغير أمرهم، وهذا إن كانوا قد أذنوا له في الصلح أو أجازوه بعد عقده ثم ضمن بغير أمرهم، لأن الضمان يصح بعد وجوب الحق، هذا إذا كان الصلح بمعنى البيع.
  مسألة قال: وكذلك إن صالح على الأجنبي بغير إذنه، وأعطى ما صالح به