التجريد في فقه الإمامين الأعظمين،

المؤيد بالله أحمد بن الحسين الهاروني (المتوفى: 411 هـ)

باب القول في الضوال واللقط

صفحة 335 - الجزء 1

  صاحبها.

  مسألة: قال: فإذا استدعى المستودع إنها ضاعت فالقول قوله مع يمينه.

  مسألة: قال: وإذا أودع رجل صرة فيها دراهم ففتح الصرة وأخذ منها شيئاً ثم تلفت الصرة، ضمن ما أخذ، ولم يضمن ما تلف، إنما ضمن ما ضمن، لأنه تعدى في أخذه، فهو بمنزلة الغاصب، والثاني لم يتعد فيه، فلا يضمنه، لأن المودع قد بينا إنما يضمن بالتعدي.

  مسألة: قال: وإذا دفع المودع الوديعة إلى أهله وولده من يثق به عليها ليحفظها في منزل المودع الذي يسكنه فتلفت لم يضمنها.

  مسألة: قال: وإن سافر بها ضمنها.

  مسألة: قال: وإذا اشترى المودع بالوديعة فربح فيها، كان الربح لصاحب المال، إن رضي به، وللمشتري أجرة مثله، وإن لم يرض به كان لبيت مال المسلمين.

  مسألة: قال: وإن أودع رجل رجلاً نقداً ومات المودع ولم يعرف الورثة الوديعة لم يضمنوها، وإن ادعى عليهم إنهم يعرفونها، فعليهم اليمين.

باب القول في الضوال واللقط

  مسألة: ينبغي للإمام أن يجعل لضوال المسلمين مربداً⁣(⁣١)، فكل من وجد ضالة سيرها إليه، وعلفت من بيت مال المسلمين.

  مسألة: قال: وكل من ادعى ضالة وأقام عليها البينة دفعت إليه.


(١) والمربد هو المكان الذي تجتمع فيه المواشي.