التجريد في فقه الإمامين الأعظمين،

المؤيد بالله أحمد بن الحسين الهاروني (المتوفى: 411 هـ)

باب القول في أهل دار الحرب يسلمون أو يسلم بعضهم ويقبلون الذمة

صفحة 353 - الجزء 1

  إلا أن يقاتل، فإن قاتل قتل.

  مسألة: قال: ويجب على الإمام أن يعلم كل من دخل من أهل الحرب بلاد المسلمين إنه إن أقام فيها أكثر من سنة لم يتركه يخرج منها، ويضرب عليه الجزية، وكان ذمياً، وإن وجده بعد السنة حكم فيه بذلك.

باب القول في أهل دار الحرب يسلمون أو يسلم بعضهم ويقبلون الذمة

  مسألة: إذا أسلم أهل دار الحرب على أرقاء مسلمين، فهم لهم أرقاء على ما كانوا في أيديهم.

  مسألة: قال: فإن أسلم الحربي وفي يده أم ولد لمسلم، وكان المسلم مؤسراً، وجب عليه أن يفتديها من الذي أسلم عليها بقيمتها، وإن كان معسراً وجب أن يفتديها الإمام من بيت مال المسلمين.

  قال: ولا يجوز لمن أسلم عليها أن يطأها قبل أن تفتد منه، وذلك إن الإسلام قد حظر عليه وطئها، لأنه لا يجوز في الإسلام وطئ أم الولد لغير سيدها.

  مسألة: قال: وإن أسلم الحربي وفي يده مكاتب المسلم ينبغي لمن هو له بما كوتب عليه، فإذا أداه عتق وكان الولاء لمن كاتبه وهو المسلم الأول، فإن أبي العبد أن يسعى له كان مملوكاً لمن أسلم عليه.

  مسألة: قال: وإذا سبي بعض أهل الحرب مملوكاً مسلماً فارتد عن الإسلام ثم أسلم عليه من سباه، وخرج به إلى دار الإسلام عرض عليه الإسلام، فإن قبله كان عبداً مملوكاً لمن أسلم عليه، وإن أبي قتله، وذلك إن الحربي ملكه بالسبي، فإذا ارتد كان مملوكاً كافراً، فإذا أسلم عليه صاحبه وحمله إلى دار الإسلام كان حكمه حكم سائر المرتدين.