التجريد في فقه الإمامين الأعظمين،

المؤيد بالله أحمد بن الحسين الهاروني (المتوفى: 411 هـ)

باب القول في الإستنجاء

صفحة 44 - الجزء 1

  مسألة: قال: وسؤر الكلب نجس و كذلك سؤر الخنزير.

  مسألة: قال: وسؤر الكافر نجس تغير أو لم يتغير.

  مسألة: قال: وبول جميع ما يؤكل لحمه طاهر لا ينجس الماء به ولا الثوب، وما لم يؤكل لحمه فنجس بوله.

  مسألة: وماء البحر طهور.

  مسألة: ولا ينجس الماء أن يموت فيه ما لا نفس له سائلة كالذباب ونحوه.

  مسألة: وجلود الميتة نجسة وإن دبغت، تنجس بمسها الماء.

  مساله: قال: فأما ما كان عليها من الأشعار والأصواف والأوبار فطاهر إذا غسل.

  مسألة: قال القاسم #: وعظم الميتة نجس وعصبها وقرنها.

  مسألة: قال: وشعر الخنزير نجس لا يطهره الغسل.

  مسألة: ولا يُزال النجس عن الثياب والبدن بشيء من المائعات سوى الماء.

  مسألة: قال: ولا بأس بالطهور بالماء المسخن.

  مسال: قال القاسم #: ولا وضوء بالماء المغصوب.

باب القول في الإستنجاء

  مسألة: يستحب لمن قصد الغائط أو البول أن لا يكشف عورته حتى يهوي للجلوس، وأن يتعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

  مسألة: ولا يجلس مستقبل القبلة ولا مستدبرها، قال القاسم #: وهو في الفضاء أشد.