التجريد في فقه الإمامين الأعظمين،

المؤيد بالله أحمد بن الحسين الهاروني (المتوفى: 411 هـ)

باب القول في أكثر الحيض وأقله

صفحة 52 - الجزء 1

كتاب الحيض

باب القول في أكثر الحيض وأقله

  مسألة: أقل الحيض ثلاث وأكثره عشر.

  وقال القاسم #: أكثر الحيض عشر، ولا أحفظ له نصاً في أقله.

  مسألة: قال: وأقل الطهر عشر وأكثره لا حد له.

  مسألة: قال: ولو أن امرأة كانت عادتها خمسة أيام ثم زادت تركت الصلاة إلى تمام عشرة أيام فإن انقطع الدم في العاشر أو دونه كان الدم الزائد حيضاً إذا وليه طهر صحيح. فإن تمادى بعده كانت استحاضة وعلى المرأة قضاء ما تركت من الصلاة في الأيام التي زادت على عادتها.

  مسألة: قال: ولو أن امرأة رأت الدم خمساً ثم من بعد ذلك ستاً ثم من بعد ذلك سبعاً ثم استحيضت كانت عادتها ستاً لأنها تثبتُ بقرأين؛ تخريجاً.

  مسألة: قال: ولو أن امرأة رأت الدم في الأيام التي يصح فيها الحيض تركت الصلاة فإن انقطع في كمال العشر أو دونها ووليه طهر صحيح كان حيضاً وإن كان غير ذلك كان استحاضة وعليها قضاء ما تركت من الصلاة إلا أن تكون الأيام أيام العادة فترجع إليها.