التجريد في فقه الإمامين الأعظمين،

المؤيد بالله أحمد بن الحسين الهاروني (المتوفى: 411 هـ)

باب القول في صفة الصلاة وكيفيتها

صفحة 62 - الجزء 1

  إلى ذلك.

  مسألة: قال: ويكره الصلاة على البسط التي عليها تماثيل الحيوان.

باب القول في صفة الصلاة وكيفيتها

  مسألة: فرض الصلاة النية وتكبيرة الافتتاح.

  مسألة: قال: ومن فروضها قراءة فاتحة الكتاب وثلاث آيات معها مرة واحدة.

  مسألة: قال: ومن فروضِها القيام والركوع والسجود.

  مسألة: قال القاسم #: ومن فرضها التشهد الذي يجب التسليم عقيبه، والتسليم، وترك سائر ما يفسدها.

  مسألة: قال: ويستحب للمصلي أن يستقبل القبلة، ويتعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ويقول: وجهت وجهي للذي فطر السموات والأرض، حنيفاً مسلماً وما أنا من المشركين، إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أُمرت وأنا من المسلمين. ثم يقول: الحمد لله الذي لم يتخذ ولداً، ولم يكن له شريك في الملك، ولم يكن له ولي من الذل. ثم يكبر فيقول: الله أكبر.

  مسألة: قال: ثم يقرأ، ويبتدئ ببسم الله الرحمن الرحيم ويقرأ فاتحة الكتاب وسورة معها، ويجهر إن كانت القراءة مجهوراً بهما، وهي آية من فاتحة الكتاب ومن كل سورة.

  مسألة: نص يحيى # في (الأحكام) على إبطال الصلاة لترك الجهر بـ «بسم


(١) اللبود: البُسُط ذات الشعر المتلبد المتداخل الكثيف.