التجريد في فقه الإمامين الأعظمين،

المؤيد بالله أحمد بن الحسين الهاروني (المتوفى: 411 هـ)

باب القول في قضاء الصلوات

صفحة 70 - الجزء 1

  مسألة: قال: وإذا أدرك الإمام وقد صلى ركعة وعليه سهو فإذا سلم وسجد سجدتي السهو قام الرجل ولم يسجدهما حتى يتم صلاته فإذا أتمها سجدهما.

  مسألة: قال: وإذا سها الرجل خلف الإمام ولم يسهُ الإمام سجد هو سجدتي السهو.

  مسألة: وإذا سَها في صلاته وسلم تسليمتين ناسياً أعاد الصلاة وان لم يسلم إلا تسليمة واحدة مضى فيها وسجد سجدتي السهو.

  مسألة: قال: وإذا نسي التكبيرة الأولى أعاد الصلاة؛ وأن نسي غيرها من التكبيرات جازت الصلاة وسجد سجدتي السهو. وكذلك إذا نسي القراءة كلها أعاد الصلاة وأن قرأ في ركعة ونسي في غيرها أجزاه وسجد سجدتي السهو وكذلك من نسي القنوت سجدهما.

  مسألة: وسجدتا السهو بعد التسليم لزيادة كانت أو نقصان، ومن سجدهما قبل التسليم بطلت صلاته.

  مسألة: قال: ويستحب إعادة التشهد بعدهما.

  قال: ولو أن رجلا وجب عليه سجدتا السهو فنسيهما سجدهما إذا ذكرهما وان كان قد اشتغل عن صلاته وزال عن مقامه.

  وقال القاسم #: والمتطوع إذا سها فعليه سجدتا السهو.

باب القول في قضاء الصلوات

  مسألة: إذا أغمي على الرجل أياماً لم يجب عليه من الصلوات إلا التي أفاق في وقتها. وكذلك الذي يجن أو يعتل علة لا يمكنه معها أداء الصلاة على وجه من الوجوه.