التجريد في فقه الإمامين الأعظمين،

المؤيد بالله أحمد بن الحسين الهاروني (المتوفى: 411 هـ)

باب القول في صلاة السفر والخوف

صفحة 72 - الجزء 1

باب القول في صلاة السفر والخوف

  مسألة: فرض المسافر ركعتان إلا المغرب.

  مسألة: قال: واقل السفر بريد.

  مسألة: قال: وإذا خرج الرجل مسافراً قصر حين يتوارى عن بيوت أهله في بَرٍّ سافر أو بحر في بِرٍّ أو فجور.

  مسألة: قال: وإذا نوى المسافر إقامة عشرة أيام في أي موضع كان فعليه الإتمام وكذلك لو كان في سفينة فأرست في جزيرة أو غيرها فإن أقام على عزم السفر قصر إلى شهر ثم أتم بعد ذلك.

  مسألة: قال: ولو أن مسافراً خرج من مدينته إلى بعض المواضع ثم رجع فمر بمدينته فعليه أن يتم إذا كانت المدينة في مكان، فإن كان قد انتقل عنها وصار وطنه في غيرها لم يتم.

  مسألة: قال: ولو أن مسافراً دخل في الصلاة ثم عزم على الإقامة أتمها ثم لو عزم بعد ذلك على السفر لم يجز له قصرها تخريجاً.

باب القول في صلاة الخوف

  مسألة: قال: وصلاة الخوف أن ينقسم المسلمون قسمين تقوم فرقة منهم بازاء العدو يدفعونه وفرقة يصلى بهم الإمام يبتدئ فيفتتح الصلاة ثم يقرأ ويركع ويسجد ثم يقوم الإمام مع الفرقة الأولى فيطول القراءة وتركع الفرقة الأولى ويتمون لأنفسهم ركعة أخرى ويسلمون وينصرفون ويقومون بازاء العدو ثم تأتي الفرقة الثانية التي لم تصل فتفتتح الصلاة خلف الإمام فيصلي بهم الإمام الركعة الثانية ثم يتشهد الإمام ويسلم ويقوم الذين خلفه، فيصلون الركعة الباقية