باب القول في صلاة العيدين
  على المريض والمرأة والمملوك ويستحب لهم الحضور.
  مسألة: قال: وان وافق أحد العيدين الجمعة جاز الاجتزاء بأحدهما إلا للإمام.
  مسألة: قال: وتكره الصلاة والكلام عندما يخطب الإمام.
  قال: وإذا قال المؤذن في آخر أذانه «لا إله إلا الله» تكلم الإمام وانقطعت صلاة من كان يصلي من الناس، ووجب عليهم الإستماع والإنصات.
  مسألة: قال: ومن فاتته الخطبة صلى الظهر أربعاً، وبني على ما يدركه مع الإمام، وإن أدرك منها شيئاً صلى ركعتين.
  مسألة: قال: وإذا كان الرجل في بلد نازح عن الإمام جاز له أن يصلي الجمعة بالناس إذا كان يدعو إلى الإمام ويخطب له وان لم يكن الإمام ولاه وكذلك يجزيه وان لم يصرح بالدعاء له وكنى ضرورة عنه إذا كان الإمام هو المقصود بالنية فأما إذا لم يظهر الإمام ولم تظهر دعوته فلا تحب الجمعة.
  مسألة: قال: ومن ابتدأ الجمعة بتولية الإمام إياه ثم اتصل به نعي الإمام قبل الفراغ منها أتمها جمعة.
  مسألة: ولو ابتدأ الجمعة في يوم غيم قبل الزوال ثم علم وهو في الخطبة أو الصلاة استأنف الخطبة والصلاة لان الخطبة بمنزلة الصلاة.
باب القول في صلاة العيدين
  مسألة: قال: وصلاة العيدين ركعتان يبتدئ الإمام فيفتتح الصلاة ثم يقرأ فاتحة الكتاب وسورة من المفصل ويكبر سبع تكبيرات يقول بين كل تكبيرتين: «الله اكبر كبيراً والحمد لله كثيراً وسبحان الله بكرة وأصيلاً» ثم يركع ثم يسجد