ديوان الإمام المنصور بالله (ع)،

عبدالله بن حمزة (المنصور بالله) (المتوفى: 614 هـ)

ما يستحب طوله

صفحة 499 - الجزء 1

  أوَّلُها عندهم الذُّبَابُ ... وبعدهُ العصفورُ لا تَهابُ

  والصقرُ والهَامَةُ و النَّعَامَه ... والصُّرَدُ الناهِضُ والحَمَامَه

  والزُّرقُ والقطاةُ واليَعسُوبُ ... والنَّسْرُ شَرُّ الكَلِمِ المَكْذُوبُ

  والفَرْخُ في الهامة شيءٌ يُعْرَفُ ... وهُوَ الدِّمَاغُ بالغشا مُلَفَّفُ

  ثم الغُرَابُ فيه والسِّمَامَه ... ولم نقُلْ ما يُوجِبُ المَلاَمَه

  ثم السَّحَاةُ وهي الخُفَّاشُ ... وفَرشَةٌ مَجمُوعُهَا فَرَاشُ

ما يستحب طوله

  قالَ فمهما يُستَحَبُّ طًولُه ... وما الذي فرسانُهُ تقولُه

  فقال تِسعٌ طُولُهَا مَحبُوبُ ... بِهَا يَفُوزُ السَّابِقُ المَنسُوبُ

  قالوا نُحَبُّ طُولَ نَصْلِ الرَّأسِ ... وطُولَ الاذْنَينِ على قِيَاس

  والعُنقِ والكَتفَينِ ثم البَطْنِ ... مع الذِّرَاعَينِ نُعُوتٌ تَغنِي

  وطولَ الأقرَابِ وطولَ النَّاصِيَه ... وطولَ رِجلَيهِ نُعوتٌ قَاصِيَه

ما يستحب قُصْرُه

  ويُستَحَبُّ منهُ قُصْرُ عَشْرِ ... إطرَتُهُ مع رُسغِهِ والظَّهْر

  ثم الذِّرَاعِ والعسيبِ المُشتهِر ... فذاك في الأنثى حميد والذَّكَرْ⁣(⁣١)

ما يستحب عرضه

  ويُستَحَبُّ عُرضُ تِسعٍ في الفَرَسْ ... بِهَا يَبِينُ عِتْقُهُ ويُلتَمَسْ

  جَبهَتُهُ ثم الُّلبَانُ والفَخِذْ ... ثم وظِيفُ الرجل يُرضِي المُتَخِذْ

  وأَصلُ أذنَيهِ معاً والمِحْزَمِ ... مِمَّا يَشُوقُ فارِسَ الخيل الكَمِي

ما يستحب حدته

  ويستحبُّ مِنْ ثَلاَثَ عَشْرَه ... حِدَّتُهَا لمن يُرِيدُ النُّصرَه

  أذنيهِ والعينينِ ثم المنكِبْ ... والقلبُ والعُرقُوبُ عند المُعرِبْ


(١) ذكر الإمام # عشراً ولم يعد سوى خمس، لأن بعضها أكثر من واحد، فالإطاء أربع، والرسغ اثنان، والكراع اثنان، والظهر والعسيب.