المناسب الملائم ومعناه وصوره
  اعتباره، أي اعتبار عينه في جنس الحكم بنص أو إجماع، كما ثبت للأب ولاية نكاح ابنته الصغيرة قياسًا على ولاية المال بجامع الصغر، فإن الوصف وهو الصغر أمر واحد ليس جنسًا تحته نوعان، والحكم الولاية وهو جنس تحته نوعان أعني ولاية النكاح وولاية المال فقد اعتبر عين الوصف الذي هو الصغر في جنس الولاية بتنبيه الإجماع على الولاية على الصغر في المال؛ لأن الإجماع على اعتباره في جنس الولاية بخلاف اعتباره في عين ولاية النكاح، فإنه إنما ثبت بترتب الحكم على وفقه، حيث ثبتت الولاية معه في الجملة، وإن وقع الخلاف في أنها للمال أو للنكاح أو لهما جميعًا، قوله:
  ٣٠٥ - أو اعْتِبَارُ جنسِهِ(١) في الحُكمِ ... فخذْ بما أقوله عن عِلْم
  عطف على قوله: لكنَّهُ قد ثَبَتَ اعتبارُهُ: أي اعتبار عينه، أو ثبت اعتبار جنسه في عين الحكم فهو على حذف مضاف، وذلك كجواز الجمع بين الصلاتين، وكونه رخصة في الحضر للمطر قياسًا على السفر بجامع الحرج، فالحكم جواز الجمع وهو واحد والوصف الحرج وهو جنس يجمع الحاصل بالسفر، وهو خوف الضلال والانقطاع، وبالمطر وهو التأذي، وهما نوعان مختلفان فقد اعتبر جنس الحرج في عين رخصة الجمع بتنبيه: كان النبي ÷ يجمع في السفر، فإن ذلك إيماءٌ إلى أن علة رخصة الجمع فيه هو حرج السفر فقط، إذ لا نص ولا إجماع على علية نفس الحرج، قوله:
  ٣٠٦ - أو اعْتِبَارِ جنسِه في الجنسِ ... للحكمِ فاعلمْهُ بغير لَبْس
  يعني أو ثبت بذلك اعتبار جنس الوصف حيث يكون جنسًا تحته نوعان في جنس الحكم المراد إثباته بالقياس، حيث يكون كذلك، وذلك كإثبات وجوب القصاص في القتل مثلًا بالمثقل قياسًا على القتل بآلة المحدد بجامع كون القتلين جناية عمد عدوان، فالوصف جنس الجناية الشامل للجناية على النفس والأطراف والمال في جنس الحكم، أي القصاص الشامل للقصاص في النفس والأطراف. واعلم أن الوصف في الأصل مؤثر في الأربعة(٢)، بالمعنى الأخص، وفي الفروع مِنْهُا ليس بمؤثر بالمعنى الأخص، بل بالمعنى الأعم، والمعنى أن ما علم اعتباره في نظر الشرع من المناسب في القسم الأول عينه مؤثر في عين حكم
(١) أي اعتبار جنس الوصف في عين الحكم تمت مؤلف ص ١١٦ (خ).
(٢) الأول: عينه في عين حكمه، الثاني: عينه في جنس حكمه، الثالث: جنسه في حكمه، الرابع: جنسه في جنس حكمه.