باب الاعتراضات الواردة على القياس
  اللزوم، فلا يكون لازمًا فلا يستلزم نفي الخيار نفي الصحة؛ لأن شرط القياس الاستثنائي كون الشرطية فيه لزومية، وهذه أقسام القلب الثلاثة ترجع كلها إلى المعارضة.
الاعْتِرَاضُ الثَّالِثُ وَالعِشْرُون
  وأما [الاعتراض] الثالث والعشرون وهو القول بالموجَبِ بفتح الجيم، أي بما أوجبه دليل المستدل، واقتضاه، وأما الموجِب بكسرها فهو: الدليل وحاصله تسليم مدلول الدليل مع بقاء النزاع، ومن أمثلته أن يقول الشافعي في القتل بالمثقل: قتل بما يقتل غالبًا، فلا ينافي القصاص كالقتل بالخارق فيرد القول بالموجب، فيقول المعترض: سلمنا عدم المنافاة بين القتل بالمثقل والقصاص، لكنه ليس محل النزاع لأن محل النزاع هو وجوب القصاص لا عدم المنافاة للقصاص، ونحو: أن يستنتج من الدليل إبطال أمر يتوهم أنه مأخذ الخصم، ومبنى مذهبه في المسألة والخصم يمنعه، فلا يلزم من إبطاله إبطال مذهبه كأن يقال: في المثال: التفاوت في الوسيلة لا يمنع القصاص بالمتوسل إليه وهو أنواع الجراحات القاتلة فيسلِّمه الحنفي ويقول: من أين يلزم من عدم مانع ارتفاع جميع الموانع ووجود الشرائط والمقتضي؟ وهذا غايته عدم مانع خاص ولا يستلزم انتفاء بقية الموانع، ولا وجود الشرائط والمقتضي فلا يلزم ثبوت الحكم، ونحو: أن يسكت المستدل من صغرى غير مشهورة كقولنا: يشترط في الوضوء النية؛ لأن ما ثبت قربة فشرطه النية كالصلاة، ولا يذكر الصغرى، وهو الوضوء ثبت قربة، وكلما ثبت قربة: اشترط فيه النيةُ وهذا يسمى قياس الضمير، فيقول الحنفي: سلمنا، لكن من أين يلزم اشتراط النية في الوضوء؟ فورد القول بالموجَب لأجل السكوت عن الصغرى، ولو ذكرت لم يرد إلا منعها بأن يقول: لا نسلم أن الوضوء ثبت قربة فيكون حينئذٍ منعاً للصغرى لا قولًا بالموجَب.
الاعْتِرَاضُ الرَّابِعُ وَالعِشْرُون
  وأما [الاعتراض] الرابع والعشرون: وهو سؤال التركيب، وهو أن يمنع الخصم كون الحكم معللًا بعلة المستدل مع موافقتهِ فيه، وذلك بمنع كونها علة، وبمنع وجودها في الأصل، فمنع كونها علة يسمى مركب الأصل، ومنع وجودها في الأصل يسمى مركب الوصف وقال العضد: إنه إنما سمي مركبًا لإثبات المستدل والخصم كلًا مِنْهُما الحكم في