مفهوم العدد
  أشار إلى الرابع بقوله: والمراد بالغاية ما يستفاد من تقييد الحكم بأداة غاية كإلى، وحتى: كقوله تعالى: {ثُمَّ أَتِمُّوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ}[البقرة: ١٨٧]، فمفهومه ارتفاع الحكم بالليل، وقوله تعالى: {حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ}[البقرة: ٢٣٠]، مفهومه: أنها إذا نكحت زوجًا غيره حلت له، وهو أقوى من الثلاثة المتقدمة، والحجة على إثباته أن معنى قول القائل: صوموا إلى الليل، أن طرف المغيَّا وهو وجوب الصوم طرفُ النهار، وهو آخر جزء مِنْهُ فتقدير الوجوب بعده خلاف المنطوق، لاقتضاء التقدير كون آخر جزء من النهار ليس ظرفًا للمغيَّا بعد أن كان معنى المنطوق كونه طرفًا. ثم أشار إلى الخامس بقوله:
مفهوم العدد
  ٣٩٩ - خامسُها في العَّدِّ مَفْهَومُ الَعَدَدْ ... كأربعينَ في الزكاةِ تُعْتَمَدْ
  أشار إلى الخامس، وهو مفهوم العدد وهو ما يستفاد من تعليق الحكم بعدد مخصوص كقوله تعالى: {فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ جَلْدَةً}[النور: ٤] أي لا أكثر من ذلك، و «في الغنم في الأربعين زكاة»، أي لا في أقل مِنْهُا. ثم أشار إلى البقية بقوله:
الحصرُ بالنفي والاستثناء وَصُوَرُهُمَا
  ٤٠٠ - والحصرُ بالنفيِ مع الإِسْتثنَا ... أو إِنَّمَا للاتِّفَاقِ مَعْنَى
  ٤٠١ - قِيْلَ هُمَا يَا صَاحِ منطوقانِ ... حَتْمًا كَمَا قُرِّرَ في المَعَانِيْ
  ٤٠٢ - والفصلُ بين المبتدَا والخَبَرِ ... كما أتى فيِ وَصْفِهِ المقرَّر
  ٤٠٣ - آخِرُهَا تقديمُ مَعْمُولٍ كَمَا ... قَرَرَّهُ يا صاحِ جُلُّ العُلَمَا
  أشار إلى السادس والسابع مِنْهُا، فالسادس الحصر بالنفي والاستثناء أو بما يفيد معناهما، وَهِيَ (إنما) نحو: {إِنَّمَا إِلَهُكُمُ اللَّهُ}[طه: ٩٨] {إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ ...}[التوبة: ٦٠] الآية، {وَيَأْبَى اللَّهُ إِلَّا أَنْ يُتِمَّ نُورَهُ}[التوبة: ٣٢]، {فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ}[محمد: ١٩]، {فَهَلْ يُهْلَكُ إِلَّا الْقَوْمُ الْفَاسِقُونَ ٣٥}[الأحقاف: ٣٥] إلا أن الحصر بالنفي والاستثناء يفيد النفي منطوقًا، والإثبات مفهومًا، والعكس في الحصر (بإنما): فإنها تفيد النفي مفهومًا، والإثبات منطوقًا، فإن قولك جاء القوم إلا زيدًا يفيد نفي مجيء زيد منطوقًا، وإثبات ما عداه مفهومًا، وإنما