فتح الوصول شرح جواهر الفصول في علم الأصول،

الحسن بن إسماعيل الحسني (المتوفى: 1270 هـ)

القول والفعل في التأسي به ÷ وأقسامهما

صفحة 87 - الجزء 1

  ٩٦ - لَكِنْ مَتَى تَعَارضَ القولانِ ... والقولُ والفعلُ فَخُذْ بَيَانِيْ

  ٩٧ - فَتَجْعلُ الأخيرَ منها نَاسِخَا ... لَا زِلْتَ في كُلِّ العلومِ رَاسِخَا

  ٩٨ - وقد يكونُ أبدًا مُخَصِّصَا ... إِنْ يَكُنِ التَّأْرِيخُ فِيْهِ نُصِّصَا

  ٩٩ - أوْ جُهِلَ التَّأْرِيْخُ فالتَّرْجِيْحُ ... مُعَيَّنٌ وُجُوْبُهُ صَحِيحُ

  التعارض بين القولين ظاهر، وسيأتي إن شاء الله فيكون الآخر ناسخًا أو مُخَصِّصًا. كما أشار إليه الناظم. وذلك إذا نص على التأريخ فإن جهل التأريخ فالترجيح حينئذ متعين وسيأتي إن شاء الله تعالى. وأما القول والفعل ففيهما تفصيل، وينقسمان إلى أربعة أقسام:

القولُ وَالفِعْلُ فِيْ التَّأَسِّيْ بِهِ ÷ وَأَقْسَامُهُمَا

  القسم الأول: ألا يدل دليل على تكرار الفعل في حقه ÷ ولا على تأسي الأمة به، والقول إن خصه وتأخر فلا تعارض، وإن تقدم⁣(⁣١) امتنع خلافًا للأشعرية، وإن جهل التقدم والتأخر رجح القول، وقيل: الفعل وقيل: بالوقف، وإن خص الأمة فلا تعارض، تقدم القول أو تأخر أو جهل، وإن عمه وعمهم، فإن كان بطريق التنصيص، وتأخر القول فلا تعارض لا في حقه ولا حقهم، وإن تقدم فلا تعارض في حق الأمة. ويمتنع في حقه خلافًا للأشعرية وإن جهل، فكما تقدم من الترجيح، وإن كان بطريق الظهور يعني لا بالنص، وتأخر القول فلا تعارض كذلك، وإن تقدم⁣(⁣٢) فالفعل تخصيص في حقه ولا تعارض في حقهم فإن جهل فالوقف.

  القسم الثاني: عكس الأول: وهو أن يدل دليل على تكرار الفعل في حقه وعلى تأسي الأمة به، والقول إن خصه فلا تعارض في حق الأمة مطلقًا، تقدم أو تأخر أو جهل وفي حقه إن تأخر فنسخٌ وإن تقدم امتنع خلافًا للأشعرية، وإن جهل فالثلاثة⁣(⁣٣) كما تقدم، وإن خص الأمة فلا تعارض في حقه مطلقًا، وفي حقهم إن تأخر فنسخ وإن تقدم امتنع خلافًا للأشعرية، وإن جهل فالمختار وفاقًا للجمهور العمل بالقول، وإن عمه وعمهم، وتأخَّرَ فَنَسْخٌ؛ وإن تقدم: امتنع خلافًا للأشعرية وإن جهل فالثلاثة.

  القسم الثالث: أن يدل دليل على تكرار الفعل في حقه دون تأسي الأمة به، والقول إن خصه


(١) أي القول. تَمت مؤلف صـ ٣٩ خ.

(٢) أي القول. تمت مؤلف صـ ٣٩ خ.

(٣) هي: ١ - ترجيح القول ٢ - ترجيح الفعل ٣ - الوقف: تمت مؤلف صـ ٣٩ خ.