لا تقبل رواية كافر التأويل
لا تُقْبَلُ روايةُ كَافِرِ التَّأْوِيْلِ
  ١٢٣ - واختَلفُوا في فاسقِ التأويلِ ... فبعضُهم يقولُ بالقبول
  ١٢٤ - ومثلُهُ كَافِرُهُ يُعْتَبَرُ ... فانظُرْ وحَقِّقْ ما اقتضاهُ النَّظَرُ
  اعلم أن العلماء اختلفوا في قبول رواية فاسق التأويل وهو مَنْ أَتَى مِنْ [أهل] القبلة بما يوجب الفسقَ غيرَ متعمد، كالباغي على إمام الحق وهو من يُظْهر أنه محقٌّ والإمامُ مبطِلٌ وحارَبَه أو عزمَ على حربه أو مَنَعَهُ واجبًا، وكافر التأويل: مَنْ أَتَى مِنْ أهل القبلة بما يوجب الكفر غير متعمد كالمشَبِّهِ والمجبر فقال جمهور أئمتنا $ وغيرهم: لا يقبل لأنه قد ثبت أن الكفر والفسق مانعان من قبول الحديث والشهادة، فلا يقبل المتأول فيهما وكقوله تعالى: {إِنْ جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَإٍ فَتَبَيَّنُوا أَنْ تُصِيبُوا قَوْمًا بِجَهَالَةٍ}[الحجرات: ٦]. والمتأول فاسق فلا يقبل، ولقوله تعالى: {وَلَا تَرْكَنُوا إِلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا فَتَمَسَّكُمُ النَّارُ}[هود: ١١٣]. الآية، وقبول شهادتهم وروايتهم من أعظم الركون، فلا تقبل، وقال بعض أئمتنا وجمهور الفقهاء والغزالي: يقبلان فيها إن كان من مذهبهما تحريم الكذب لا كالخطابية الرافضية وبعض السالمية، وحجتهم: إجماع الصدر الأول من الصحابة والتابعين على ذلك للقطع بحدوث الكفر والفسق تأويلًا في آخر أيام الصحابة وكفعل الخوارج والبغاة المعلوم بالتواتر، والمعلوم من أحوالهم أن شهادتهم وأخبارهم كانا مقبولين، ولو رد من ذلك شيء لنقل كما نقل سائر الأحوال، قلنا: لا نسلم أن رده لم ينقل فقد روى مسلم في صدر صحيحه عن ابن سيرين قال: لم يكونوا يسألون عن الإسناد فلما وقعت الفتنة قالوا: سموا لنا رجالكم فينظر إلى أهل السنة فيؤخذ حديثهم وينظر إلى أهل البدع فلا يؤخذ حديثهم.
  فائدة: يقال: هذا عدل تصريح وتأويل وعدل تصريح فقط، ولا يقال: عدل تأويل فقط، لأنه مهما لم يكن عدل تصريح لم يكن عدل تأويل، ويقال: للكافر التصريح: كافر تصريح وتأويل، ولمن كفر من جهة التأويل: كافر تأويل فقط ذكر معناه في المنار على مقدمة الأزهار، قوله:
اختلافُ الأقوالِ في الصَّحَابِيّ
  ١٢٥ - واختلفَ الأقوامُ فِي الصَّحَابِي ... فَهَاكَ فِيْهِ القولَ بالصَّواب