طرق الرواية من الصحابي وأقسامها
طرقُ الروايةِ من الصحابي وأقسامُها
  ١٣٣ - ولِرِوَايةِ الصَّحَابِي طُرُقُ ... سبعٌ أَتَتْ يَعرِفُهَا المُحَقِّقُ
  ١٣٤ - أَوَّلُهَا سَمِعْتُهُ حَدَّثَنِيْ ... أخبرَني أَنْبَأَنِي شَافَهَنِي
  أشار الناظم غفر الله له إلى أن طرق الرواية سبعٌ، وأشار إلى الأولى مِنْهُا وهي: أن يقول الصحابي: سمعته ÷ ... إلى آخر، ما ذكره الناظم وهذه أعلى الطرق؛ لكونها نصًا صريحًا في الاتصال وعدم الواسطة وَهِيَ مقبولة اتفاقًا. ثم أشار إلى بقية الطرق بقوله:
  ١٣٥ - وبعدَها قَالَ لَنَا ثُمَّ أَمَرْ ... ثُمَّ أُمِرْنَا أَوْ نُهِينَا يُعْتَبَرْ
  ١٣٦ - ثُمَّ مِنْ السُّنَةِ ثُمَّ الْعَنْعَنَهْ ... فَاحَرِصْ عَلَى طُرْقِ الحدِيْثِ الحَسَنَهْ
  ١٣٧ - سَابِعُها فِيْ العَدِّ كُنَّا نَفْعَلُ ... فِيْ عَهْدِهِ ونحو: كَانُوا يَفْعَلُوا(١)
  الطريق الثانية: قال رسول الله ÷، والجمهور أنه حجة؛ لأن الظاهر المشافهة، الثالثة: أن يقول: أَمَر رسول الله بكذا، أو نهى عن كذا، والجمهور أنه حجة؛ لأنه عدل عارف باللسان، فلا يطلق ذلك إلا بعد التحقيق، الرابعة: أن يقول: أُمِرْنا بكذا أو نُهينا عن كذا أو أوجِبَ أو حُرَّمَ بالبناء للمجهول، والجمهور على أنه حجة مطلقا، الخامسة: أن يقول: من السنة كذا، والأكثر أنها سنة النبي ÷, وأنه مرفوع؛ لأنه المتبادر عند الإطلاق مثل ما روي «من السنة ألاَّ يُصَلَّى بتيمم واحد إلا مكتوبة واحدة ونافلتها»، السادسة: أن يقول عن النبي ÷ ومختار الأكثر أنها حجة لكونها ظاهرة في السماع مِنْهُ، السابعة: وَهِيَ أدناها قولهم: كنا نفعل أو كانوا يفعلون في عهده ÷، وقيْد (في عهده) هو مقتضى كلام السبكي(٢) والبيضاوي(٣) أنه لا يكون حجة مرفوعة إلا به، وأما إذا لم يُقَيَّد به فقد جزم ابن الصلاح بأنه لا خلاف في أنه موقوف غير مرفوع، وقال بعض محققي ساداتنا: إن في دعوى الإجماع نظرًا، فإن مقتضى كلام أبي طالب والإمام الرازي
(١) حذفُ النونِ من دون عامل نصب أو جزم جائز كقوله: ÷: «والذي نفسي بيده لا تؤمنوا حتى تحابوا».
(٢) السبكي: القاضي علي بن عبد الكافي الخزرجي الأنصاري المعروف بالسبكي شافعي توفي في القاهرة (٧٥٦ هـ) وفيات الأعيان ١/ ٤.
(٣) البيضاوي: أبو سعيد عبد الله بن عمر البيضاوي، شافعي، له مؤلفات في مختلف الفنون توفي في تبريز سنة ٦٨٥ هـ كشف الظنون ١/ ١٨٦.