فتح الوصول شرح جواهر الفصول في علم الأصول،

الحسن بن إسماعيل الحسني (المتوفى: 1270 هـ)

الدليل الثالث الإجماع

صفحة 131 - الجزء 1

  ١٨٧ - فَتعكِسُ السالبةَ الحَمْلِيَّهْ ... كُلِّيةً تكونُ أو جُزِئيَّهْ

  ١٨٨ - حَتْمًا إلى السَّالِبةِ الجُزْئِيَّهْ ... في صورةٍ واضحةٍ جَلِيَّهْ

  ١٨٩ - والعكسُ في الموجبةِ الجُزْئِيَّهْ ... مُمتَنِعٌ فِيْها بغيْرِ مِرْيَهْ

  أشار الناظم غفر الله له إلى أن الموجبة الكلية تنعكس كنفسها بعكس النقيض فتنعكس: كل إنسان حيوان إلى قولنا: كل ما ليس بحيوان ليس بإنسان، وتنعكس السالبة كلية أو جزئية إلى السالبة الجزئية فتنعكس: لا شيء من الإنسان بفرس: ليس بعض الفرس إنساناً وكذا السالبة الجزئية تنعكس أيضًا جزئية مثلًا إذا صدق: ليس بعض الحيوان بإنسان فليصدق: بعض لا إنسان لا حيوان وإلا فكل لا إنسان لا حيوان وتنعكس بعكس النقيض إلى: كل حيوان إنسان، وقد كان الأصل ليس بعض الحيوان بإنسان ولتمام الكلام فن آخر.

الدليلُ الثالثُ الإِجْمَاعُ

  ١٩٠ - وَثالثُ الأدلَّةِ الإجماعُ ... وَفيهِ بَيْنَ العُلَمَا نِزَاعُ

  ١٩١ - وهو اتفاقُ كُلِّ عدلٍ مُجتهدْ ... من أمةِ المختارِ حيثُ يَنْعَقِدْ

  ١٩٢ - مِنْهُمْ على أمرٍ بأيِّ عَصرِ ... فخُذْ بِمَا قُلتُ بغيرِ نُكْر

  أشار الناظم إلى الدليل الثالث وهو الإجماع وهو لغة: العزم، وفي الاصطلاح: هو ما أشار إليه الناظم، وهو اتفاق المجتهدين العدول من أمة النبي ÷ على أمر في أي عصر، فبقولنا: كُلِّ: يخرج البعض إذ لا ينعقد بالبعض، وبقولنا: عَدْلٍ: يخرج غير العدل وبقولنا: مجتهد: يخرج المقلد، وقولنا: على أمرٍ: يشمل الديني كالصلاة والزكاة والدنيوي كتدبير الجيوش والحروب وأمر الرعية، والمراد هنا الديني لأنه المقصود أولًا وبالذات والدنيوي ثانيًا وبالعرض، وقوله: بأيِّ عَصْرٍ: فيندرج فيه اتفاق كل مجتهد في كل عصر ولو لم يذكر لَأَوْهَمَ أنه لا ينعقد إلا باتفاق مجتهدي كل عصر إلى يوم القيامة لكون القضية كلية والمراد بكل مجتهد هنا من بني آدم، فلا يدخل مجتهدُوْ الجن لتعذر عرفانِ ما عندهم، وقد كلفنا العمل بالإجماع فيؤدي اعتبارهم إلى التكليف بمالا يطاق وهو لا يجوز، وأما في حقهم فيجوز أن يعتبروا مجتهدين لإمكان الاطلاع مِنْهُم، وباشتراط العدالة يخرج كافر التصريح