فتح الوصول شرح جواهر الفصول في علم الأصول،

الحسن بن إسماعيل الحسني (المتوفى: 1270 هـ)

خواص العلة

صفحة 159 - الجزء 1

  عدم الحكم، وإلا لم يصح التعليل بها، وعند أئمتنا، أنه يصح لوقوعه كما سيأتي الشرط الرابع: أَلَّا تخالف الحكمَ في تغليظه وتخفيفه مثاله في التميم: مسح يراد به الصلاة فيسن فيه التكرار كالوضوء، فلا تصح لاختلافهما في التغليظ والتخفيف، والخامس: ألا تكون مجردالاسم كما تقول: حرمت الخمر لكونها خمراً؛ إذا لا تأثير له في الحكم، والله أعلم. ثم أشار إلى بيان خواص العلة فقال:

خَوَاصُّ الْعِلَّةِ

  ٢٤٩ - وَمِنْ خَواصِّها بِأَنْ تَكُوْنَا ... نفيًا وإثباتًا كما رُوِيْنا

  ٢٥٠ - وصحَّ أيضًا أن تكونَ مُفْرَدَهْ ... وذاتَ تركيبٍ كَمَا قَدْ أورَدَهْ

  ٢٥١ - وقد تكونُ في محلِّ الحُكْمِ ... خَلْقًا فخُذْ مَا قلتُهُ عَنْ عِلْم

  ٢٥٢ - وَهَكَذَا تكُونُ حُكْمًا شُرِعَا ... فاحرصْ على ما قلُتهُ مُستَمِعَا

  اعلم أن خواص العلة كثيرة قد أشار الناظم إلى بعضها، وخاصة الشيء ما يدخله دون غيره، سواءً شمل الأفراد، كالكاتب بالقوة أو بعضها كالكاتب بالفعل، إذا عرفت هذا فاعلم أن قدماء الأصوليين يذكرون خواص العلل وتبعهم علماؤنا، ويفرقون بينها وبين الشروط، وكثير من الأصوليين لا سيما متأخري الأشاعرة لا يفرقون، ويجعلونها شروطًا ولم يذكرها صاحب المنتهى بل جعل بعضها شروطًا وكذا صاحب المِنْهُاج أعني البيضاوي عبر عنها بعبارة أخرى، قال القاضي علي بن موسى: والأمر فيه قريب، وكلام الأشاعرة أقرب، فهي من شروط العلة، فمِنْهُا: أن تكون نفيًا لا مطلقًا، بل مخصوصًا بأمر يضاف هو إليها وذلك إما في حكم عدمي نحو: غير عاقل فلم يصح بيعه، أو ثبوتي نحو: لم يمتثل فحسنت عقوبته، وقال ابن الحاجب وبعض الفقهاء: إن تعليل الثبوتي بالعدمي لا يصح قالوا: لأن العدم لا يؤثر في الحكم الوجودي إذ ليس بمناسب له لأن العدم مَقْطَعَةَ الاختصاص فليس بأن يناسبه بأولى من أن يناسب نقيضه، وَأُجِيب: بأن العدم قد يناسب بعض الأحكام الوجودية فيؤثر فيه دون نقيضه كقولنا: في المرتد: يقتل لعدم إسلامه، فعدم إسلامه مناسب للقتل لما فيه من المصلحة المقصودة، وَهِيَ التزام الإسلام وليس بمناسب لنقيضه وهو أن لا يقتل ومثل ذلك قولهم: عدم الماء أحد أسباب التيمم لقوله تعالى: {فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً}⁣[النساء: ٤٣]. ومِنْهُا: أن تكون إثباتًا في