فتح الوصول شرح جواهر الفصول في علم الأصول،

الحسن بن إسماعيل الحسني (المتوفى: 1270 هـ)

المناسب المرسل

صفحة 174 - الجزء 1

  واحدة، وإيجاب صوم شهرين متتابعين ابتداء على المجامع في نهار رمضان الذي يكون الصوم أشق عليه من العتق، وترك حيَّ على خير العمل في الأذان ترغيبًا في الجهاد، ووضع الحديث للترغيب. والترهيب، والكفر لإسقاط المظالم أو لنحو ذلك، قال في «الغيث المدرار شرح الأزهار» للإمام المهدي أحمد بن يحيى: قال أبو الهذيل⁣(⁣١) والإمام يحيى: من نطقت بكلمة الكفر لتبين من زوجها لا لأجل الاعتقاد، لم تبن بذلك؛ ولأنه فرع الكفر، ولا كفر بذلك؛ لأنها لم تعتقد معناه إلى آخر ما ذكره، وكذا قطع أذن المؤذي أو شفتيه أو أنفه، والضرب بالتهمة لإخراج السرقة كما هو رأي المنصور بالله، فجنس الزجر والترغيب والترهيب والسعي في براءة الذمة، وحفظ العرض والمال معتبر، لكن مصادمة الدليل يمنع من اعتبارها. ثم أشار إلى القسم الرابع وهو المرسل: بقوله:

المناسب المرسل

  ٣٠٩ - وَبَعْدَهُ المرسَلُ وهو الرابِعُ ... وهو الذي لم يعتبرْهُ الشارِعُ

  ٣١٠ - وَهْوَ إلى ثلاثةٍ يَنْقَسِمُ ... مُلْغىً غريبٌ بعدَهُ مُلائِمُ

  أشار الناظم إلى القسم الرابع، وهو المناسب المرسل، ويسمى مرسلًا من حيثُ: إن نصوص الشرع لم تتناوله، وهو كما أشار إليه: ينقسم إلى ثلاثة أقسام ملغى وغريب وملائم. ثم أشار إلى الأول بقوله:

المُلْغَى

  ٣١١ - فَكُلُّ مَا صادمَ نَصَّ الشارعِ ... فإنهُ المُلْغَى بغيرِ مَانِع

  ٣١٢ - ولو أَتى لجنسهِ نظيرُ ... فإنهُ مُطَّرَحٌ مَهجُورُ

  أشار إلى أن الملغى من المرسل: ما صادم النص، وإن كان لجنسه نظير في الشرع، ومن أمثلته ما تقدم من الأمثلة في الغريب المناسب، نحو: إيجاب الصوم شهرين متتابعين ابتداءً قبل العجز عن الإعتاق الواجب على المظاهر ونحوه: كالمواقع أهله في نهار رمضان على القول بوجوب الكفارة، وهو الحق زيادة في الزجر له، إن كان ممن يسهل⁣(⁣٢) عليه، كما روى


(١) أبو الهذيل: محمد بن محمد الهذيل العلاف، معتزلي (ت ٢٣٥ هـ)، أعلام الزركلي ٧/ ١٣١.

(٢) أي يسهل عليه العتق ويراه أيسر من الصوم.