فتح الوصول شرح جواهر الفصول في علم الأصول،

الحسن بن إسماعيل الحسني (المتوفى: 1270 هـ)

باب الاعتراضات الواردة على القياس

صفحة 186 - الجزء 1

الاعْتِرَاضُ العَاشِرُ

  ٣٣٧ - عَاشِرُهُنَّ القَدْحُ في المنَاسَبَهْ ... لِيُبطلَ العلَّة فِيْمَا رَكَّبَهْ

  وهو القدح في المناسبة، وهو إبداء مفسدة راجحة أو مساوية، وَجَوَابُهُ: بترجيح المصلحة على المفسدة، ومن أمثلته أن يقال: التخلي للعبادة أفضل، لما فيه من تزكية النفس، فيقول المعترض: لكنه يفوِّت أضعاف تلك المصلحة كإيجاد الولد، وكف النظر وكسر الشهوة، وهذه أرجح من مصلحة العبادة، وَجَوَابُهُ: أن مصلحة العبادة أرجح، إذ هي حفظ الدين، وما ذكرت لحفظ النسل أو النفس، والحق أن فيه المصلحتين لإفضائه إلى ترك المِنْهُي، وهو أرجح من العبادة. ثم أشار إلى الاعتراض الحادي عشر بقوله:

الاعْتِرَاضُ الحَادِيْ عَشَرَ

  ٣٣٨ - وَبَعْدَهُ نَفْيُ ظُهورِ الوصفِ ... مثلُ الرِّضا في العقدِ حَسْبَ العُرْف

  وهو عدم ظهور الوصف المدعى علَّةً، وادعاء كونه خفيًّا، وذلك كالرضى في العقود، والقصد في الأفعال، وَجَوَابُهُ: ببيان ظهوره إن أمكن، أو ضبطه بصفة ظاهرة تدل عليه عادة، كصيغ العقود الدالة على الرضا، واستعمال الجارح في القتل من الأفعال الدالة على الأمور الباطنة بحسب العرف، فإنه يدل على العمد. ثم أشار إلى [الاعتراض] الثاني عشر والثالث عشر والرابع عشر بقوله:

الاعْتِرَاضُ الثَّانِيَ عَشَرَ وَالثَّالِثَ عَشَرَ وَالرَّابِعُ عَشَرَ

  ٣٣٩ - وعدمُ انضباطِ وصفٍ قَدْ أَتى ... والنقضُ والكسرُ فَحَقِّقْ يَا فَتى

  وهو عدم الانضباط: أي انضباط الوصف كالتعليل بالحكم أو التعليل بالمصالح مثل المشقة، فإنها ذات مراتب غير محصورة ولا متميزة، وتختلف باختلاف الأحوال والأشخاص والأزمنة، والأمكنة، فلا يمكن تعيين القدر المقصود مِنْهُا، وذلك في جواز الإفطار والقصر، وكالزجر في شرع الكفارات والحدود، وَجَوَابُهُ: بانضباطه بنفسه وبانضباطه بمظنتهِ كالسفر والزجر: منضبط بالحدود، والثالث عشر النقض: وهو عبارة عن ثبوت الوصف في صورة مع عدم الحكم فيها، وَجَوَابُهُ: إما بمنع الجزء الأول، أي وجود الوصف في صورة النقض، بأن يقول المستدل: لا أسلم وجود الوصف المذكور، أو