التلازم بين حكمين
  تعدى به الحكم إلى الثيب الصغيرة، وهذا الاعتراض و الذي قبله راجعان إلى ما تقدم، فالأول يرجع إلى المنع كما عرفت في مثاله. والأخير يرجع إلى المعارضة، وقد تقدم بيان ذلك. وبتمام هذه الجملة تم الكلام في القياس والاعتراضات. والحمد لله رب العالمين. ولما فرغ الناظم غفر الله له من بيان الأدلة الأربعة أخذ يبين غيرها مما هو مختلف فيه من الأدلة فقال:
فصل في الاستدلال
  ٣٤٩ - وبعضهُم زادَ دَلِيْلًا خامِسَا ... فكنْ بما أقوله منافِسَا
  ٣٥٠ - سَمَّاهُ الاسْتِدْلَالَ حَيْثُ وَرَدَا ... فكنْ لِمَا أَقوله مُعتَمِدَا
  ٣٥١ - مَالَمْ يكنْ نَصَّا وَلَا إِجْمَاعَا ... ولا قِيَاسَ عِلَّةٍ قَدْ شَاعَا
  يريد أن بعض العلماء يذكر دليلًا خامسًا، وهو الاستدلال، قالوا: وهو ما ليس بنص من كتاب ولا سنة، ولا إجماع، ولا قياس علة، فتخرج الأدلة الأربعة المذكورة غير قياس الدلالة، والقياس بمعنى الأصل، وقد تقدم بيانهما، وهو ثلاثة أنواع، أشار إلى الأول بقوله:
التلازمُ بَيْنَ حُكْمَيْنِ
  ٣٥٢ - أنواعُهُ ثَلَاثَةٌ مَحْصُوْرَهْ ... أَوَّلُهَا في الكُتُبِ المَشْهُوْرَهْ
  ٣٥٣ - تَلَازمٌ مَا بَيْنَ حُكْمَيْنِ بِلَا ... تَعْيِيْنِ عِلَةٍ كَمَا قَدْ نُقِلَا
  أي أن أول أنواعه هو تلازم بين حكمين من دون تعيين علة، إذ لو عينت لكان قياسًا، وسواءً كان التلازم نفيًا وإثباتًا كالتكليف، ووجوب الصلاة بمعنى وجود الوجوب بوجود التكلف وانتفائه بانتفائه، أو نفيًا فقط، كالصغر وعدم وجوب الصلاة، فإنه ينتفي بانتفائه فقط أو إثباتًا فقط، مثل من صح ظهاره صح طلاقه، فإنه يثبت صحة الطلاق بثبوت صحة الظهار، ولا ينتفي بانتفائه، وهو دليل مستقل عند ابن الحاجب وبعض الأصوليين، وعندنا: راجع إلى النص أو الإجماع، أو القياس، وهو عائد إلى قياس الدلالة كما سبق. ثم أشار إلى الثاني بقوله: