حكم فعل النبي ÷ وأقسامه
  الصوم والنكاح بلا مهر وولي وشهود، والزيادة على أربع وغير ذلك، أو مُحَرَّمًا: كأكل البقول ذوات الروائح الكريهة ونزع لَامَتِهِ(١) حين يقاتل، وَمَدِّ عَيْنِهِ إلى زينة الدنيا، وخائنة الأعين وهو الإيماء بالعين، وتحريم زوجاته على الغير. ثم أشار الناظم إلى معنى التأسي، فقال:
مَعْنَى التَّأَسِيْ بِالنَّبِيِّ ÷
  ٨٤ - ثُّمَّ التَّأسِّي وَاضِحُ الظُّهُوْرِ ... إِيْقَاعُ فِعْلٍ مِثْلِ فِعْلِ الغَيْر
  ٨٥ - وَوَجْهِهِ فِيْ فِعْلِهِ اتِّبَاعَا ... فَأَلْقِ نَحْوَ قَوْلِنَا الأَسْمَاعَا
  التَّأسِّي: هو إيقاع الفعل بصورة فعل الغير في زمانه، ومكانه وطوله وقصره: كصوم شهر رمضان، ووقوف عرفة، وطمأنينته في الصلاة إن اعتبرها المتأسى به، وإلا فمجرد الفعل: كالتصدق قائمًا، وقاعدًا، ليلًا، أو نهارًا، ووجهه: من وجوب أو ندب، أو نحوه؛ فإنه ÷ لو صلى الظهر فرضًا وصليناه نفلًا لم نكن متأسين به، وكذا من سجد لصنم فسجد غيره لله فلا يكون متأسيًا، وخرج بقوله: اتباعًا: أي لقصد إتباعه فيخرج مجرد الموافقة وهي: أن تقول أو تفعل أو تعتقد مثل الغير؛ لا لأنه صدر من الغير، هذا ما يُعْتبر تقدم في الفعل، وفي الترك يعتبر فيه كذلك، وكذا في القول كالقراءة، والتسبيح، والتهليل، قوله: -
حُكْمُ فِعْلِ النَّبِيِّ ÷ وَأَقْسَامهُ
  ٨٦ - وَحُكْمُهُ فِيْ الوَاجِبِ الوُجُوبُ ... وَأَنَّهُ فِيْ نَدْبِهِ مَنْدُوْبُ
  ٨٧ - أَوْ كَانَ لَا قُرْبَةَ فَالإِبَاحَهْ ... فَافْهَمْ فَقَدْ أعْطَيْتُهُ إِيْضَاحَهْ
  اعلم أن حكم فعله ÷ ينقسم إلى ثلاثة أقسام: الأَوَّلُ: واجب، وهو ما علمنا أو ظننا وجوبه بأمارات تدل على الوجوب نحو: كونه محظورًا، عقلًا وشرعًا، لو لم يجب،
= حارثة فقط ... لغرض هدم قاعدة التبني. ولم تتكرر مع احد من رجال قريش او مع احد من العرب او العجم بان طلب منه النبي ان يطلق زوجته ليتزوج بها ... لان الله أراد بامره لزيد بن حارثة ان يطلق زوجته فيتزوج بها رسو الله بأمر الله - ليكسر قاعدة التبني وليقطع ذرائعَ المبطلين المضلينَ مستقبلا - حتى لا ينازعوا ذريته شرف الاعتزاء إليه ÷ أو أَمْرَ الامامة والخلافة من بعده. ولو بقي التبني لشغلهم النواصب بإعزاء زيد بن حارثة أوذريته الى رسول الله من طريق التبني ولحتجوا عليهم باستحقاقهم للأمر من بعده، ولكن الله قطع شغبهم وكفانا مؤنتهم فله الحمد والمنة.
(١) خُوْذةٌ توضع على رأس المحارب للوقاية. والله أعلم.