فتح الوصول شرح جواهر الفصول في علم الأصول،

الحسن بن إسماعيل الحسني (المتوفى: 1270 هـ)

فصل في عدالة الرواة

صفحة 96 - الجزء 1

  مع عبد العزيز في بعض المجالس فسئل عن فتح مكة: أكان صلحًا أم عنوة؟ فقال: عنوة، وطولب بالحجة، فقال: حدثنا ابن الصواف⁣(⁣١) حدثني أبي قال: حدثنا عبد الرزاق⁣(⁣٢) عن معمر عن الزهري⁣(⁣٣) عن أنس أن الصحابة اختلفوا في فتح مكة، أكان صلحًا أم عنوة؟ فسألوا عن ذلك رسول الله ÷ فقال: «عنوة»⁣(⁣٤) فقال عمرة بن مسلم: فلما قمنا سألته؟ فقال: صنعته في الحال أدفع به الخصم، وغير ذلك من الأسباب الفاسدة المضلة الموبقة، وكذا أحاديث الترغيب والترهيب التي وضعها بعض الإمامية.

فَصْلٌ في عَدَالَةِ الرُّواةِ

  ١١٤ - فصلٌ: وفي عدالةِ الرُّواةِ ... قَدْ جَاءَ تفصيلٌ عَنِ الثِّقَات

  ١١٥ - وَهْوَ هُنَا إِمَّا بِحُكْمِ الحَاكِمِ ... أو عَمَلٍ بما رُوِيْ لِلْعَالِم

  ١١٦ - وبروايةٍ لِعدْلٍ عَنهمُ ... وهذهِ فِيْها خِلافٌ يُرْسَمُ

  أشار الناظم غفر الله له إلى طرق التعديل وَهِيَ مرتَّبة في النظم فأعلاها: حكم الحاكم المشترطِ للعدالة بشهادةِ الراوي، سواءً كان الحاكم مُحَكَّمًا من جهة الإمام أو المحتسب أو الصلاحية أو الخصمين، وبعدها: أن يعمل العالم العدل (الذي لا يقبل المجهول) بروايته كذلك، وبعدها: رواية العدل عن الراوي مطلقًا، وهذه فيها خلاف فقيل: إنه تعديل مطلقًا، وقيل: ليس بتعديل مطلقًا، والصحيح: أنه إن كان لا يروي إلا عن عدل وإلا فلا، وأما طرق الجرح فأعلاها: التصريح به مع ذكر سببه، ثم التصريح بالجرح من دون السبب، قوله:

  ١١٧ - ويُكْتَفَى في الَجرْحِ والتعدِيلِ ... بِواحدٍ لمُوجِبِ الدَّليل

  أي أنه يكفي في الجرح والتعديل عدل واحد ولو امرأة أو عبدًا، إذ المعتبر الظن فيهما وهو يحصل بخبر العدل ولا سبيل إلى اليقين، قوله:

  ١١٨ - واعلمْ بأنَّ الجَارِحَ المُفَصِّلْ ... أوْلَى وإنِ تَكَثَّرَ المُعَدِّلْ


(١) ابن الصواف: محمد بن أحمد بن الحسن أبو علي الصواف، محدث، من بغداد، أعلام الزركلي ٥/ ٣١٠.

(٢) هو عبد الرزاق بن همام بن نافع الحميري، محدث (١٢٦ هـ - ٢١١ هـ)، أعلام الزركلي ٣/ ٣٥٣.

(٣) الزهري: محمد بن مسلم بن شهاب الزهري، (ت: ١٥٢ هـ) [ذو هوى أموي]. سير أعلام النبلاء ٥/ ٣٢٦، والزهري أحاديثه وسيرته، للسيد بدر الدين الحوثي |.

(٤) معرفة السنن للبيهقي ١٤/ ٤١٧، وشرح معاني الآثار للطحاوي ٣/ ٣٣١ برقم (٥٠٦٦)، وابن حبان ١١/ ٧٣.