الملحق
  سيرين، فأبى، فضربه بالدرّة حتّى كاتبه(١).
  وروي عن جماعة كثيرة أنّه ندب، وهو قول الحسن وغيره(٢).
  ومتى قيل: أفيدلّ الظاهر على أحد القولين؟
  فجوابنا: أنّ تعليق ذلك بابتغاء العبد كالدلالة على أنّه غير واجب؛ إذ لو كان واجبا لكان حقّا له عليه إذا تمكّن، ولو كان كذلك للزمه وإن لم يبتغه خصوصا. وهذا العقد يتضمّن إزالة ملك، وذلك لا يجب في الأصول(٣).
  [٧] - [١٧٢] فصل: فيما نذكره من الجزء العاشر من تفسير عبد الجبّار المسمّى ب (الفرائد) من تفسير قوله ﷻ: {فَإِذا لَقِيتُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا فَضَرْبَ الرِّقابِ حَتَّى إِذا أَثْخَنْتُمُوهُمْ فَشُدُّوا الْوَثاقَ فَإِمَّا مَنًّا بَعْدُ وَإِمَّا فِداءً حَتَّى تَضَعَ الْحَرْبُ}[محمد: ٤] فقال عبد الجبّار في الوجهة الثانية، من القائمة الثالثة، من الكرّاس الأوّل منه حيث روى أنّ الحرب تضع أوزارها عند نزول عيسى ابن مريم #، قال بلفظه:
  وبعد، فقد بيّنّا أنّ نزول عيسى على وجه يعرف لا يجوز والتكليف ثابت، وإنّما يجوز عند زواله فيكون من أشراط الساعة، لأنّه لا يجوز أن ينقض اللّه العادات في غير أزمان الأنبياء مع ثبات التكليف، وإن جاز ذلك مع زواله(٤).
(١) «المغني» لابن قدامة، ج ١٢، ص ٣٣٩.
(٢) «المغني» لابن قدامة، ج ١٢، ص ٣٣٩.
(٣) ابن طاووس: سعد السعود للنفوس، ص ٣١٢ و ٣١٣.
(٤) ابن طاووس: سعد السعود للنفوس، ص ٣١٢ و ٣١٣.