الروض الباسم في فقه الإمام القاسم،

القاسم بن إبراهيم الرسي (المتوفى: 246 هـ)

(8) مسألة: سؤر اليهودي والنصراني والمجوسي

صفحة 95 - الجزء 1

(٧) مسألة: نجو الحمار والبغل والفرس يصيب الثوب

  قال الإمام القاسم #: وإذا أصاب الثوب نجو الحمار والبغل والفرس غسل منه ما بان له أثر، وما لم يتيين فلا شيء عليه⁣(⁣١).

(٨) مسألة: سؤر اليهودي والنصراني والمجوسي

  قال الإمام القاسم #: أكره سؤر اليهودي، والنصراني، والمجوسي⁣(⁣٢).

(٩) مسألة: نجاسة المشرك

  قال الإمام القاسم #: وكذلك إن أصاب شيئاً من جسده مشرك بثوبه او يده، فهو في النجاسة كغيره، ولن يطهر ابداً إلا بتطهيره، فإن سقط مكان ما أصاب المشرك بجسده أو ثوبه عنه، ولم يثبت ذلك المكان بعينه ولم يوقنه، كان عليه غسل جسده كله، ولم يطهر أبدأ إلا بغسله.

  وكذلك كلما أصاب ناحية من جسده من ميتة الأنعام، أو ذبيحة أهلَّ بها لغير الله في حل أو حرام، والحكم عليه في غسله وتطهيره، كالحكم عليه فيما ذكرنا من غيره، يغسله من مكانه إن علمه بعينه، وإلا غسل له جميع بدنه.

  ومن أوكد ما على مَن لمس كل مشرك أو ثوبه، أو مجلسه أو مركبه، وكل من يشاق الله سبحانه بكبائر العصيان أو يعصيه، فلا يجوز أن يتخذه


(١) الجامع الكافي: ١/ ٢٨٩، كتاب الطهارة، مسألة رقم (١٦)، أمالي الإمام أحمد بن عيسى #، الجزء الأول، كتاب الطهارة، باب في نحر الدواب يصيب الثوب.

(٢) الجامع الكافي: ١/ ٢٧٨، ٢٩١، كتاب الطهارة، مسألة رقم (٤، ١٨)، أمالي الإمام أحمد بن عيسى: الجزء الأول، كتاب الطهارة، باب في سؤر الحائض والجنب.