الروض الباسم في فقه الإمام القاسم،

القاسم بن إبراهيم الرسي (المتوفى: 246 هـ)

(10) مسألة: في الثياب التي تشتري من الأسواق

صفحة 96 - الجزء 1

  مؤمن قِبلة أو سُترة، لأنه ليس بطاهر وليس من له طهارة، ولو طهر بالماء وتطهر فاكثر - ما عتا في أمر الله واستكبر - لأن الطهارة عند الله سبحانه طهران: أحدهما: طهر النفس، والآخر: طهر الأبدان.

  فطهر الأنفس قبل أبدانها، هو براءتها من كبائر عصيانها.

  وطهر الأبدان هو ما حددنا من الوضوء، فيما أمر الله سبحانه بغسله من كل عضو، فمن لم يطهرهما جميعاً لم يكن طاهراً ولا مطهراً، ولم يجز لمؤمن أن يتخذه قبلة ولا ستراً، وكذلك هو أبداً حتى يتوب إلى الله سبحانه ويرجع، ويقصر عن مشاقته لله سبحانه وينزع.

  فهذا ما لله على المصلي إذا صلي، فرضاً كانت صلاته أو تنفلاً، في الطهارة من لدن بطن قدميه إلى حاق ذوائب رأسه، ثم لله عليه بعد هذا كله إذا صلى في لباسه، الا يصلي فرضاً ولا تنفلاً في شيء منه، حتى تزول عنه كلما ذكرنا من النجاسة كلها عنه، وأن يكون اللباس مع زوال نجاسته، غير فاحش المنظر في وسخه ولا دناسته، فإذا أنقى اللباس كله من كل نجس، وبري من كل ما ذكرنا من فاحش الوسخ والدنس، وطهّر ما يتوضأ به من الماء، وكلما يتطهر فيه من إناء⁣(⁣١).

(١٠) مسألة: في الثياب التي تشتري من الأسواق

  وسئل الإمام القاسم # عن الثياب التي تشتري من الأسواق، من قوم ليست لهم معرفة، أيغسل ذلك أم لا؟


(١) كتاب الطهارة، ضمن مجموع كتب ورسائل الإمام القاسم: ٢/ ٤٩٨ - ٤٩٩.