الروض الباسم في فقه الإمام القاسم،

القاسم بن إبراهيم الرسي (المتوفى: 246 هـ)

(230) مسألة: التكبير في الركوع والسجود

صفحة 234 - الجزء 1

  من التشهد، وهي الشهادة الله بالتوحيد من كل مُوَحِّد، والشهادة للرسول صلى الله عليه، بما جعل الله من الرسالة فيه، والذكر بعدُ لله بما حَضَرَ، والدعاء لله بما تهيأ وتيسر، فأي ذلك مما قال به قائل، أو سأل الله به في صلاته سائل، أدى ما يلزمه ويجب.

  ونقول - إن شاء الله - في ذلك بما يستحب، مما ذكر عمن مضى، وكل ذلك وإن اختُلف فيه فهو لله رضى.

  فمن ذلك ما جاء عن زيد بن علي ~، وأيضاً ما ذكره عن علي بن أبي طالب ~: بسم الله وبالله، والحمد لله، والأسماء الحسنى كلها لله، أشهد أن لا إله إلا الله، وحده لا شريك، وأشهد أن محمداً عبده ورسوله، ثم الصلاة على النبي ÷، بما يمكن، ويحضر مما يستحسن، من قول كريم، أو ثناء أو تعظيم.

  والتشهد والذكر في كل ركعتين من كل صلاة، كالتشهد والذكر عند الفراغ من جميع حدودها المسماة، من القيام والافتتاح والتكبير والاقتراء والركوع، والتسبيح وذكر الله والخشوع، وإذا أمر الله بالذكر والدعاء في غير الصلاة ووكَّده، فأمره سبحانه بذلك في الصلاة أقرب إليه وأوكد عنده.

  وفي الصلاة على النبي ÷ ما يقول تبارك وتعالى: {يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱذۡكُرُواْ ٱللَّهَ ذِكۡرٗا كَثِيرٗا ٤١ وَسَبِّحُوهُ بُكۡرَةٗ وَأَصِيلًا ٤٢}⁣[الأحزاب: ٤١ - ٤٢]. ويقول سبحانه: {قُلِ ٱدۡعُواْ ٱللَّهَ أَوِ ٱدۡعُواْ ٱلرَّحۡمَٰنَۖ أَيّٗا مَّا تَدۡعُواْ فَلَهُ ٱلۡأَسۡمَآءُ ٱلۡحُسۡنَىٰۚ وَلَا تَجۡهَرۡ بِصَلَاتِكَ وَلَا تُخَافِتۡ بِهَا وَٱبۡتَغِ بَيۡنَ ذَٰلِكَ سَبِيلٗا ١١٠}⁣[الإسراء: ١١٠]. ويقول سبحانه لرسوله ÷: [{إِنَّ ٱللَّهَ وَمَلَٰٓئِكَتَهُۥ يُصَلُّونَ عَلَى ٱلنَّبِيِّۚ يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ صَلُّواْ عَلَيۡهِ وَسَلِّمُواْ تَسۡلِيمًا ٥٦}] [الأحزاب: ٥٦].