الروض الباسم في فقه الإمام القاسم،

القاسم بن إبراهيم الرسي (المتوفى: 246 هـ)

(234) مسألة: في لباس المصلي

صفحة 236 - الجزء 1

باب ستر العورة والثياب التي يصلي فيها وعليها

(٢٣٣) مسألة: ما يجب على المرأة ستره في الصلاة

  قال الإمام القاسم #: تصلي المرأة في قميص وخمار، فإن لم تجد ما تختمر به اجتزت⁣(⁣١) بثوب واحد إذا ستر شعرها وقدميها⁣(⁣٢).

  قال في التحرير: وأما المرأة فجميع بدنها عورة غير الوجه والكفين والقدمين عند القاسم #، على ما حكاه أبو العباس |، وكلامه في مسائل النيروسي يقتضي أن القدمين منها - من العورة⁣(⁣٣).

(٢٣٤) مسألة: في لباس المصلي

  قال الإمام القاسم #: وأوجبنا اللباس في الصلاة على كل مصلٍّ، وحرمنا على كل من صلى من المؤمنين كل تعرٍّ، بدت منه عورة مستورة، أو ظهرت معه فيه منه عورة، لقول الله سبحانه: {يَٰبَنِيٓ ءَادَمَ قَدۡ أَنزَلۡنَا عَلَيۡكُمۡ لِبَاسٗا يُوَٰرِي سَوۡءَٰتِكُمۡ وَرِيشٗاۖ وَلِبَاسُ ٱلتَّقۡوَىٰ ذَٰلِكَ خَيۡرٞۚ ذَٰلِكَ مِنۡ ءَايَٰتِ ٱللَّهِ لَعَلَّهُمۡ يَذَّكَّرُونَ ٢٦}⁣[الأعراف: ٢٦]. واللباس ما وارى العورات وغطَّاها، والرياش فزيادة اللباس على ما سترها وواراها، ومما أوجبنا له ذلك أيضاً، ما أوجبه الله تبارك وتعالى منه على بني آدم ففرضه عليهم فرضاً، فقال سبحانه: {۞يَٰبَنِيٓ ءَادَمَ خُذُواْ زِينَتَكُمۡ عِندَ كُلِّ مَسۡجِدٖ وَكُلُواْ وَٱشۡرَبُواْ وَلَا تُسۡرِفُوٓاْۚ إِنَّهُۥ لَا يُحِبُّ ٱلۡمُسۡرِفِينَ ٣١}⁣[الأعراف: ٣١].


(١) في أمالي الإمام أحمد بن عيسى: اختمرت.

(٢) الجامع الكافي: ٢/ ٥٢، كتاب الصلاة، مسألة رقم (٢١٥)، أمالي الإمام أحمد بن عيسى: الجزء الأول، كتاب الصلاة، باب ما يجزي الرجل والمرأة أن يصلي فيه من الثياب.

(٣) التحرير: ١/ ٨٠.