(235) مسألة: الصلاة في ثوب واحد
  فأمر تبارك وتعالى جميع الناس، بالأخذ عند كل مسجد لزينة اللباس، وفيما قلنا به من هذا من منزل القرآن، ما كفى وأغنى كل ذي رشد وإيمان.
  ولا يجوز لأحد أن يصلي شيئاً من صلاته بشيء سرقه من ماء ولا لباس، لأن الله سبحانه قد حرم الصلاة عليه به كما حرمها عليه بغيرها من الأنجاس(١).
(٢٣٥) مسألة: الصلاة في ثوب واحد
  قال الإمام القاسم #: لا بأس أن يصلي الرجل في ثوب واحد(٢) معسراً كان أو مؤسراً، صحت بذلك الروايات عن النبي ÷(٣).
(١) كتاب الطهارة، ضمن مجموع كتب ورسائل الإمام القاسم: ٢/ ٥٠٣.
(٢) أمالي الإمام أحمد بن عيسى: الجزء الأول، كتاب الصلاة، باب ما يجزي الرجل والمراة أن يصلي فيه من الثياب.
(٣) الجامع الكافي: ٢/ ٥٥، كتاب الصلاة، مسألة رقم (٢١٨)، وهو بلفظ مقارب في أمالي الإمام أحمد بن عيسى: الجزء الأول، كتاب الصلاة، باب ما ذكر في الصلاة في ثوب واحد. واخرج الترمذي في سننه: ٢/ ١٦٦، عن عمرو بن أبي سلمة: «أنه رأي رسول الله ÷ يصلي في بيت أم سلمة مشتملاً في ثوب واحد» وقال الترمذي: حديث عمرو بن أبي سلمة حديث حسن صحيح، والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم من أصحاب النبي ÷ ومن بعدهم من التابعين وغيرهم، قالوا: «لا بأس بالصلاة في الثوب الواحد». قال الإمام الهادي # في الأحكام (١/ ١٠٩): «يجزي الرجل أن يصلي في ثوب واحد إن كان قميصاً زره عليه، وإن كان رداء عقد طرفية في قفاه، وكذلك روي عن رسول الله # أنه صلى بالناس آخر صلاة صلاها في مرضه الذي قبض فيه في شملة خيبرية عاقداً بين طرفيها في قفاه».