(236) مسألة: السجود على الثياب واللبود والمسرح والبسط وما أشبهها
(٢٣٦) مسألة: السجود على الثياب واللبود والمسرح والبسط وما أشبهها
  وسئل الإمام القاسم # عن السجود على اللبود(١)، والمسوح(٢)، والبسط، وما أشبهها؟
  قال: أحب(٣) لكل مصل أن يضع جبهته(٤) على التراب وحضيض الأرض فإن كان لا بد مما يتوقي به الأرض كان مما تنبت الأرض [من الحلافي(٥) ومثلها من نبات الأرض](٦) إلا أن يخشي ضرر الحر والبرد فليتوقَّ(٧) بما يوقِّيه، ويسجد من ذلك على ما أحب(٨).
  وسئل الإمام القاسم # فيما حدثنا علي، عن محمد، عن أحمد، عن عثمان، عن القومسي - عن السجود على اللبود، والمسوح؟
  فقال: يكره أن يسجد على شيء، إلا على ما أنبتت الأرض من: الحصر، والخصف، والخُمُر(٩).
(١) جاء في (مختار الصحاح) مادة (لبد): اللبد بوزن الجلد واحد اللبود واللبدة أخص منه قلت وجمعها لبد ومنه قوله تعالى: {كَادُواْ يَكُونُونَ عَلَيۡهِ لِبَدٗا ١٩}[الجن: ١٩] واللبادة ما يلبس منه للمطر.
(٢) المسوح: هو ثوب من الشعر غليظ. (التحرير: ١/ ٨٢).
(٣) في الجامع الكافي: يستحب.
(٤) في أمالي الإمام أحمد بن عيسى: جبينه.
(٥) الحَلفَاءُ: نبت أطرافه محددة كأنها أطراف سعف النخل، ينبت في مغايض الماء ووادٍ حلافي: بنبته، لسان العرب: ٩/ ٥٣، القاموس المحيط: ٩/ ٢٩٧.
(٦) ما بين المعكوفين زيادة من الأحكام.
(٧) في أمالي الإمام أحمد بن عيسى: فيتوقي.
(٨) الجامع الكافي: ٢/ ٦٨، كتاب الصلاة، مسألة رقم (٢٣٩)، أمالي الإمام أحمد بن عيسى: الجزء الأول، كتاب الصلاة، باب من رخص في الصلاة على المسح وغيره، الأحكام: ١/ ١٣٢.
(٩) الجامع الكافي: ٢/ ٦٩، كتاب الصلاة، مسألة رقم (٢٣٩).