الروض الباسم في فقه الإمام القاسم،

القاسم بن إبراهيم الرسي (المتوفى: 246 هـ)

(236) مسألة: السجود على الثياب واللبود والمسرح والبسط وما أشبهها

صفحة 238 - الجزء 1

(٢٣٦) مسألة: السجود على الثياب واللبود والمسرح والبسط وما أشبهها

  وسئل الإمام القاسم # عن السجود على اللبود⁣(⁣١)، والمسوح⁣(⁣٢)، والبسط، وما أشبهها؟

  قال: أحب⁣(⁣٣) لكل مصل أن يضع جبهته⁣(⁣٤) على التراب وحضيض الأرض فإن كان لا بد مما يتوقي به الأرض كان مما تنبت الأرض [من الحلافي⁣(⁣٥) ومثلها من نبات الأرض]⁣(⁣٦) إلا أن يخشي ضرر الحر والبرد فليتوقَّ⁣(⁣٧) بما يوقِّيه، ويسجد من ذلك على ما أحب⁣(⁣٨).

  وسئل الإمام القاسم # فيما حدثنا علي، عن محمد، عن أحمد، عن عثمان، عن القومسي - عن السجود على اللبود، والمسوح؟

  فقال: يكره أن يسجد على شيء، إلا على ما أنبتت الأرض من: الحصر، والخصف، والخُمُر⁣(⁣٩).


(١) جاء في (مختار الصحاح) مادة (لبد): اللبد بوزن الجلد واحد اللبود واللبدة أخص منه قلت وجمعها لبد ومنه قوله تعالى: {كَادُواْ يَكُونُونَ عَلَيۡهِ لِبَدٗا ١٩}⁣[الجن: ١٩] واللبادة ما يلبس منه للمطر.

(٢) المسوح: هو ثوب من الشعر غليظ. (التحرير: ١/ ٨٢).

(٣) في الجامع الكافي: يستحب.

(٤) في أمالي الإمام أحمد بن عيسى: جبينه.

(٥) الحَلفَاءُ: نبت أطرافه محددة كأنها أطراف سعف النخل، ينبت في مغايض الماء ووادٍ حلافي: بنبته، لسان العرب: ٩/ ٥٣، القاموس المحيط: ٩/ ٢٩٧.

(٦) ما بين المعكوفين زيادة من الأحكام.

(٧) في أمالي الإمام أحمد بن عيسى: فيتوقي.

(٨) الجامع الكافي: ٢/ ٦٨، كتاب الصلاة، مسألة رقم (٢٣٩)، أمالي الإمام أحمد بن عيسى: الجزء الأول، كتاب الصلاة، باب من رخص في الصلاة على المسح وغيره، الأحكام: ١/ ١٣٢.

(٩) الجامع الكافي: ٢/ ٦٩، كتاب الصلاة، مسألة رقم (٢٣٩).