الروض الباسم في فقه الإمام القاسم،

القاسم بن إبراهيم الرسي (المتوفى: 246 هـ)

(303) مسألة: من فاتته صلاة الوتر وركعتا الفجر

صفحة 272 - الجزء 1

(٣٠٣) مسألة: من فاتته صلاة الوتر وركعتا الفجر

  قال الإمام القاسم #: وإذا فاتت صلاة الوتر فليس إعادتها بواجبة، وكذلك ركعتا الفجر إذا فاتتا قبل صلاة الفجر، وإن أعاد ذلك فحسن جميل، وإن بعض أصحابنا ليؤكد في ذلك ويشدد⁣(⁣١).

(٣٠٤) مسألة: ما يقرأ في الوتر، وهل يفصل الركعتين من الوتر بتسليم؟

  قال الإمام القاسم #: يقرأ في الوتر بما تيسر، ولا يفصل بتسليم في الركعتين⁣(⁣٢)، وإن قرأ بـ {سَبِّحِ ٱسۡمَ رَبِّكَ ٱلۡأَعۡلَى ١}، و {قُلۡ يَٰٓأَيُّهَا ٱلۡكَٰفِرُونَ ١}، و {قُلۡ هُوَ ٱللَّهُ أَحَدٌ ١} فحسن⁣(⁣٣).

(٣٠٥) مسألة: القنوت في الوتر بعد الركوع، ورفع اليدين فيه

  قال الإمام القاسم #: القنوت في الوتر بعد الركوع⁣(⁣٤)، ولا يرفع يديه في دعاء الوتر⁣(⁣٥).


(١) الجامع الكافي: ٢/ ٢٢٣، كتاب الصلاة مسألة رقم (٣٩٦)، أمالي الإمام أحمد بن عيسى: الجزء الأول، كتاب الصلاة، باب ما ذكر فيمن نسي صلاة أو تركها متعمداً، وهو بلفظ مقارب ومختصر في: التحرير: ١/ ١٠٥ - ١٠٦.

(٢) الجامع الكافي: ٢/ ٢٢٧، كتاب الصلاة، مسألة رقم (٣٩٨).

(٣) أمالي الإمام أحمد بن عيسى: الجزء الأول، كتاب الصلاة، باب ما يقرأ في الوتر، الجامع الكافي: ٢/ ٢٢٦، كتاب الصلاة، مسألة رقم (٣٩٧).

وقد ورد في سنن النسائي (المجتبي): ٣/ ٢٦١: عن أبي بن كعب قال: «كان رسول الله ÷ يقرأ في الركعة الأولى من الوتر بـ {سَبِّحِ ٱسۡمَ رَبِّكَ ٱلۡأَعۡلَى ١}، وفي الثانية بـ {قُلۡ يَٰٓأَيُّهَا ٱلۡكَٰفِرُونَ ١}، وفي الثالثة بـ {قُلۡ هُوَ ٱللَّهُ أَحَدٌ ١}».

(٤) الجامع الكافي: ٢/ ٢٢٨، كتاب الصلاة، مسألة رقم (٣٩٩).

(٥) أمالي الإمام أحمد بن عيسى: الجزء الأول، كتاب الصلاة، باب وقت الوتر ومن قال قنوت الوتر قبل الركوع وبعده، الجامع الكافي: ٢/ ٢٢٩، كتاب الصلاة، مسألة رقم (٤٠٠).