الروض الباسم في فقه الإمام القاسم،

القاسم بن إبراهيم الرسي (المتوفى: 246 هـ)

(331) مسألة: فيمن مات وعليه صلوات فاتته، هل يقضيها عنه ولده من بعده

صفحة 283 - الجزء 1

  من صلاة ليله، وليس عليه ما مضى من السنين، إذا تاب إلى الله رب العالمين، ولو لزمه قضاء الصلوات، لزمه قضاء غير ذلك من الفرائض الواجبات⁣(⁣١).

(٣٣١) مسألة: فيمن مات وعليه صلوات فاتته، هل يقضيها عنه ولده من بعده

  وسئل الإمام القاسم # عن رجل مات وعليه صلوات كثيرة فاتته، أيقضيها عنه ولده من بعده؟

  فقال: الصلاة - يرحمك الله - لا يقضيها ولد عن والد، ولا أحد من الناس كلهم عن أحد، لأن الصلاة لا تكون أبداً إلا من مصليها، ومَن قصد إلى الله بها وخشع فيها، وليست كالحج لأن الحج له بُلغةٌ ومعونة، وفي الحج نفقة للحاج وكلفة ومئونة⁣(⁣٢).

(٣٣٢) مسألة: من نسي صلاة حتى ذهب وقتها أو صلى التي بعدها

  قال الإمام القاسم #: ومن نسي صلاة حتى ذهب وقتها صلي مثلها عند ذكرها⁣(⁣٣) كذلك جاء عن علي - صلى الله عليه -⁣(⁣٤).

  وقال الإمام القاسم #: لو أن رجلاً نسي أن يصلي الظهر حتى صلي


(١) مجموع كتب ورسائل الإمام القاسم: ٢/ ٦٢٦ رقم (٢١٤).

(٢) مجموع كتب ورسائل الإمام القاسم: ٢/ ٦٢٧ رقم (٢١٦).

(٣) قال أبو خالد الواسطي: سألت زيد بن علي @ عن الرجل ينسى الظهر ثم يذكرها في وقت العصر؟ قال: إن كان في أول الوقت بدأ بالظهر ثم بالعصر؛ وإن كان في آخر الوقت بدأ بالعصر. وقال #: ولا تجزي صلاة وعليه صلاة أخرى إلا في آخر وقتها، وقال #: فإن هو لم يعلم حتى قضى العصر ثم علم، أعاد الظهر ولم يعد العصر.

(٤) الجامع الكافي: ٢/ ٢٨٣، كتاب الصلاة، مسألة رقم (٤٥٩).