الروض الباسم في فقه الإمام القاسم،

القاسم بن إبراهيم الرسي (المتوفى: 246 هـ)

(383) مسألة: غسل الرجل زوجته والمرأة زوجها

صفحة 313 - الجزء 1

(٣٨٣) مسألة: غسل الرجل زوجته والمرأة زوجها

  قال الإمام القاسم #: يغسل الرجل امرأته، والمرأة زوجها؛ لأن علياً - صلى الله عليه - قد غسل فاطمة &(⁣١)، وغسلت أسماء بنت عميس أبا بكر⁣(⁣٢)، وقد أجاز ذلك جماعة من الصحابة⁣(⁣٣).

(٣٨٤) مسألة: تقبيل الزوج أو الزوجة لصاحبه الميت

  قال الإمام القاسم #: ولا بأس أن يقبل الرجل امرأته وهي ميتة، والمرأة زوجها ميتاً⁣(⁣٤).

(٣٨٥) مسألة: غسل الرجل ابنته تموت في السفر

  وسئل الإمام القاسم # عن الرجل تموت معه ابنته في السفر وليس معه نساء؟

  فقال: يغسلها، ويجتنب النظر إلى العورة⁣(⁣٥).


(١) الأحكام: ١/ ١٣٥.

(٢) انظر: موطأ مالك: ١/ ٢٢٣، مستدرك الحاكم: ٣/ ١٧٩.

وقال الإمام زيد بن علي # في الرجل يموت في السفر ومعه امرأته، قال: «تغسله ولا تعمد النظر إلى فرجه».

(٣) الجامع الكافي: ٢/ ٣٨٢، كتاب الجنائز، مسألة رقم (٥٨٢)، أمالي الإمام أحمد بن عيسى: الجزء الثاني، كتاب الجنائز، باب الرجل وامرأته يموت أحدهما مع الآخر في السفر.

(٤) الجامع الكافي: ٢/ ٣٨٢، كتاب الجنائز، مسألة رقم (٥٨٢).

(٥) الجامع الكافي: ٢/ ٣٨٣، كتاب الجنالز، مسألة رقم (٥٨٣)، الأحكام: ١/ ١٣٥، أمالي الإمام أحمد بن عيسى: الجزء الثاني، كتاب الجنائز، باب من مات ومعه ذو محرم من النساء في السفر.