(383) مسألة: غسل الرجل زوجته والمرأة زوجها
(٣٨٣) مسألة: غسل الرجل زوجته والمرأة زوجها
  قال الإمام القاسم #: يغسل الرجل امرأته، والمرأة زوجها؛ لأن علياً - صلى الله عليه - قد غسل فاطمة &(١)، وغسلت أسماء بنت عميس أبا بكر(٢)، وقد أجاز ذلك جماعة من الصحابة(٣).
(٣٨٤) مسألة: تقبيل الزوج أو الزوجة لصاحبه الميت
  قال الإمام القاسم #: ولا بأس أن يقبل الرجل امرأته وهي ميتة، والمرأة زوجها ميتاً(٤).
(٣٨٥) مسألة: غسل الرجل ابنته تموت في السفر
  وسئل الإمام القاسم # عن الرجل تموت معه ابنته في السفر وليس معه نساء؟
  فقال: يغسلها، ويجتنب النظر إلى العورة(٥).
(١) الأحكام: ١/ ١٣٥.
(٢) انظر: موطأ مالك: ١/ ٢٢٣، مستدرك الحاكم: ٣/ ١٧٩.
وقال الإمام زيد بن علي # في الرجل يموت في السفر ومعه امرأته، قال: «تغسله ولا تعمد النظر إلى فرجه».
(٣) الجامع الكافي: ٢/ ٣٨٢، كتاب الجنائز، مسألة رقم (٥٨٢)، أمالي الإمام أحمد بن عيسى: الجزء الثاني، كتاب الجنائز، باب الرجل وامرأته يموت أحدهما مع الآخر في السفر.
(٤) الجامع الكافي: ٢/ ٣٨٢، كتاب الجنائز، مسألة رقم (٥٨٢).
(٥) الجامع الكافي: ٢/ ٣٨٣، كتاب الجنالز، مسألة رقم (٥٨٣)، الأحكام: ١/ ١٣٥، أمالي الإمام أحمد بن عيسى: الجزء الثاني، كتاب الجنائز، باب من مات ومعه ذو محرم من النساء في السفر.