الروض الباسم في فقه الإمام القاسم،

القاسم بن إبراهيم الرسي (المتوفى: 246 هـ)

(413) مسألة: التسليم عن اليمين والشمال

صفحة 328 - الجزء 1

(٤١٣) مسألة: التسليم عن اليمين والشمال

  قال الإمام القاسم #: يسلم على الجنازة تسليمتين عن اليمين وعن الشمال⁣(⁣١)؛ لأنه لا يخلو تسليمه من أن يكون على من معه في الصف فيكون على من يساره مثل من هو على يمينه، ويقول: (السلام عليكم ورحمة الله) وإن اختصر بـ (السلام عليكم)، أجزأه إن شاء الله⁣(⁣٢).

(٤١٤) مسألة: من كبر قبل تكبير الإمام

  قال الإمام القاسم #: من كبر قبل تكبير الإمام أعاد التكبيرات إذا كبر الإمام⁣(⁣٣).

(٤١٥) مسألة: قضاء ما يفوت من التكبيرات

  قال الإمام القاسم #: ومن فاته بعض التكبير على الجنائز كبر ما بقي عليها قبل منصرفه من مقامه الذي هو فيه⁣(⁣٤).


(١) أخرج ابن أبي شية في مصنفه: ١/ ١٩٣: «عن أبي الهيثم، عن إبراهيم: أنه كان يسلم على الجنازة عن يمينه وعن يساره»، وهو قول الإمام الهادي إلى الحق # في الأحكام: ١/ ١٥٩.

(٢) الجامع الكافي: ٢/ ٤٣٠، كتاب الجنائز، مسألة رقم (٦٢٣).

(٣) التحرير: ١/ ١٣٠.

(٤) الجامع الكافي: ٢/ ٤٣١، كتاب الجنائز، مسألة رقم (٦٢٤).

وقال الإمام زيد بن علي # في المجموع: ١٢٢: عن الرجل يفوته شيء من التكبير، قال: «لا يكبر حتى يكبر الإمام، فإذا سلم الإمام قضى ما سبقه به الإمام تباعاً».

وقال الإمام الهادي إلى الحق # في الأحكام: ١/ ١٤٣: «ومن فاته شيء من التكبير على الجنازة أتم تكبيرة عند انصراف الناس، وقبل أن يرفع الميت، وقال #: ومن خشي أن تفوته الصلاة على الجنازة تيمم وصلي». وأخرج مالك في الموطأ: عن مالك، أنه سأل ابن شهاب عن الرجل يدرك بعض التكبير على الجنازة، ويفوته بعضه؟ فقال: «يقضي ما فاته من ذلك». وأخرج عبد الرزاق في مصنفه: ٣/ ٤٨٥: عن معمر عن قتادة قال: «إذا فاته بعض التكبير على الجنازة قضى ما فاته».