الروض الباسم في فقه الإمام القاسم،

القاسم بن إبراهيم الرسي (المتوفى: 246 هـ)

(442) مسألة: زكاة مال اليتيم

صفحة 344 - الجزء 1

  وسئل الإمام القاسم # عن الحلي: فيها زكاة؟

  فقال: نعم⁣(⁣١).

  وحكي علي بن العباس عن الإمام القاسم #: أن الخاتم يعد فيما تُخرج زكاته⁣(⁣٢).

(٤٤٢) مسألة: زكاة مال اليتيم

  قال الإمام القاسم #: في مال اليتيم زكاة⁣(⁣٣).

  وقال الحافظ محمد بن منصور المرادي في موضع آخر: سمعت القاسم لا يوجب في مال اليتيم زكاة، يجعله بمنزلة ما لا يجب من الفرائض.

  قال أبو جعفر: وأخبرني - بعد ذلك - عنه جعفر بن محمد الطبري⁣(⁣٤)،


= الدليل على وجوب الزكاة فيهما إذا بلغا نصاباً، ولا مخصص لدليل الوجوب، فوجب في المصوغ وغيره، وقد ورد ما يؤيد ذلك. فمنه ما روي أن امرأتين أتتا رسول الله ÷ وفي أيديهما سواران من ذهب، فقال: «أتعطيان زكاة هذا»؟ قالتا: لا. قال: «أيسركما أن يسوركما الله بهما يوم القيامة بسوارين من نار»؟ أخرجه أبو داود، والترمذي والنسائي.

(١) الجامع الكافي: ٣/ ٢٣، كتاب الزكاة، مسألة رقم (٦٧٨).

(٢) التحرير: ١/ ١٣٩.

(٣) الجامع الكافي: ٣/ ٢٥، كتاب الزكاة، مسألة رقم (٦٧٩).

وهو قول الإمام الهادي إلى الحق # في الأحكام: ١/ ١٩١.

(٤) جعفر بن محمد بن شعبة النيروسي الطبري، عن الإمام القاسم بن إبراهيم وعبد الله بن موسى الحسني، وعباد بن يعقوب، وعلي بن أحمد الأودي، وعنه: المرادي، والناصر، وعبد الله بن الحسن الأيوازي.

قلت: كان جعفر من الفضلاء العظام، صاحب القاسم، اختص عنه بـ (مسائل التيروسي). الطبقات - خ -، الجامع الكافي: ٣/ ٢٥.