(442) مسألة: زكاة مال اليتيم
  وسئل الإمام القاسم # عن الحلي: فيها زكاة؟
  فقال: نعم(١).
  وحكي علي بن العباس عن الإمام القاسم #: أن الخاتم يعد فيما تُخرج زكاته(٢).
(٤٤٢) مسألة: زكاة مال اليتيم
  قال الإمام القاسم #: في مال اليتيم زكاة(٣).
  وقال الحافظ محمد بن منصور المرادي في موضع آخر: سمعت القاسم لا يوجب في مال اليتيم زكاة، يجعله بمنزلة ما لا يجب من الفرائض.
  قال أبو جعفر: وأخبرني - بعد ذلك - عنه جعفر بن محمد الطبري(٤)،
= الدليل على وجوب الزكاة فيهما إذا بلغا نصاباً، ولا مخصص لدليل الوجوب، فوجب في المصوغ وغيره، وقد ورد ما يؤيد ذلك. فمنه ما روي أن امرأتين أتتا رسول الله ÷ وفي أيديهما سواران من ذهب، فقال: «أتعطيان زكاة هذا»؟ قالتا: لا. قال: «أيسركما أن يسوركما الله بهما يوم القيامة بسوارين من نار»؟ أخرجه أبو داود، والترمذي والنسائي.
(١) الجامع الكافي: ٣/ ٢٣، كتاب الزكاة، مسألة رقم (٦٧٨).
(٢) التحرير: ١/ ١٣٩.
(٣) الجامع الكافي: ٣/ ٢٥، كتاب الزكاة، مسألة رقم (٦٧٩).
وهو قول الإمام الهادي إلى الحق # في الأحكام: ١/ ١٩١.
(٤) جعفر بن محمد بن شعبة النيروسي الطبري، عن الإمام القاسم بن إبراهيم وعبد الله بن موسى الحسني، وعباد بن يعقوب، وعلي بن أحمد الأودي، وعنه: المرادي، والناصر، وعبد الله بن الحسن الأيوازي.
قلت: كان جعفر من الفضلاء العظام، صاحب القاسم، اختص عنه بـ (مسائل التيروسي). الطبقات - خ -، الجامع الكافي: ٣/ ٢٥.