الروض الباسم في فقه الإمام القاسم،

القاسم بن إبراهيم الرسي (المتوفى: 246 هـ)

(468) مسألة: جبر الرعية على دفع الزكاة

صفحة 360 - الجزء 1

باب كيفية أخذ الزكاة

(٤٦٨) مسألة: جبر الرعية على دفع الزكاة

  قال الإمام القاسم #: ويجبر الإمام الرعية على أخذ الصدقات من الإبل، والبقر، والغنم، وثمرات النخيل، والكرم، والحنطة، والشعير⁣(⁣١).

  قال الحافظ محمد بن منصور المرادي: وسمعت القاسم يقول: للإمام أن يجبرهم على أخذ زكاة أموالهم⁣(⁣٢) لأن الله سبحانه يقول: {خُذۡ مِنۡ أَمۡوَٰلِهِمۡ صَدَقَةٗ}⁣[التوبة: ١٠٣].

  قلت للقاسم: هذا لا يعلم به، وليس هي أموالاً ظاهرة؟

  قال: يأخذهم بما ظهر⁣(⁣٣).

(٤٦٩) مسألة: فيما يعد المصدق من الصدقة وما يجزي أخذه منها وما لا يجزي

  قال الإمام القاسم #: ولا يؤخذ في الصدقة تيس، ولا هرمة، ولا ذوات عوار بين، ولا فحل الغنم، ولا يأخذ خيارها، ولا شرارها، ويأخذ الوسط من ذلك⁣(⁣٤).


(١) الجامع الكافي: ٣/ ١١٧، كتاب الزكاة، مسألة رقم (٧٤٦).

(٢) يعني من الذهب والفضة.

(٣) الجامع الكافي: ٣/ ١١٧، كتاب الزكاة، مسألة رقم (٧٤٦)، أمالي الإمام أحمد بن عيسى: الجزء الأول، كتاب الزكاة، باب من قال يجبر الناس على أخذ الزكاة ومن قال لا يجبرون على ذلك.

(٤) الجامع الكافي: ٣/ ١٢٠، كتاب الزكاة، مسألة رقم (٧٥٠)، الأحكام: ١/ ١٧٥، أمالي الإمام أحمد بن عيسى: الجزء الأول، كتاب الزكاة، باب زكاة الغنم.