(481) مسألة: أكثر ما يعطى الفقير من الزكاة
(٤٨١) مسألة: أكثر ما يعطى الفقير من الزكاة
  قال الحافظ محمد بن منصور المرادي: سألت أحمد بن عيسى #: كم يجوز للمسكين أن يأخذ من الزكاة؟
  قال: ما لا تجب في مثله الزكاة.
  قلت: مائتا(١) درهم إلا شيئاً؟
  قال: نعم.
  قلت: فيأخذ لكل عيّل مثل ذلك؟ فكرهه.
  وذكرت للقاسم # قول أحمد بن عيسى في المائتين إلا شيئاً؟ فقال مثل قوله(٢).
  وقال الإمام القاسم #: ولا يعطى الفقير والمسكين من الزكاة ما إذا أخذه وجب عليه فيه الزكاة، وهو مائتا درهم أو عشرون مثقالاً أو أربعون شاة وخمس من الإبل أو خمسة أوسق من طعام، أو ما تجب فيه الزكاة ما كان(٣).
(١) وهو قول إبراهيم في مصنف ابن أبي شيبة: ٣/ ٧١، وفيه: حدثنا وكيع قال: كان سفيان، وحسن يقولان: «لا يعطى منها من له خمسون درهماً، ولا يعطي منها أكثر من خمسين إلا أن يكون عليه دين فيقضي دينه ويعطي بعد خمسين».
(٢) الجامع الكافي: ٣/ ١٥٥، كتاب الزكاة، مسألة رقم (٧٧٠)، أمالي الإمام أحمد بن عيسى: الجزء الأول، كتاب الزكاة، باب كم يُعْطَى الرجل من الزكاة.
(٣) الجامع الكافي: ٣/ ١٥٥، كتاب الزكاة، مسألة رقم (٧٧٠).