(485) مسألة: من لا تحل له مسألة الصدقة
  جعله فيهم، ولما جاء في ذلك من التشديد عنه # على نفسه وعليهم(١).
(٤٨٥) مسألة: من لا تحل له مسألة الصدقة
  قال الإمام القاسم #: قال رسول الله ÷: «لا تحل الصدقة لغني ولا لذي مرة سوي». عنى به ÷ أن المسألة لا تحل لهما(٢).
  وسئل الإمام القاسم # عن رجل محتاج يتكفكف باليسير ويرد ما يتفضل به الناس عليه، الأخذ منهم أفضل أم الرد؟
  فقال: إن رد فلا بأس وإن أخذ فلا بأس إذا احتاج(٣).
  وسئل الإمام القاسم #: عن قول رسول الله ÷: «لا تحل الصدقة لغني ولا قوي، ولا لذي مِرَّة سوي»؟
  فقال: اعلم أن قوله: (ذي مرة سوي)، والمرة هاهنا القوة، والسوي هو الصحيح الذي ليس به مرض ولا علة، فتمنعه من اكتساب المعيشة والبلغة(٤).
(١) الأحكام: ١/ ١٩٧، الجامع الكافي: ٣/ ١٦٥، كتاب الزكاة، مسألة رقم (٧٨٢)، أمالي الإمام أحمد بن عيسى: الجزء الأول، كتاب الزكاة، باب من قال: آل محمد ÷ لا تحل لهم الصدقة.
وقد روي عن النبي الأعظم ÷ أنه قال: «إن هذه الصدقات إنما هي أوساخ الناس، وإنها لا تحل لمحمد ولا لآل محمد» انظر: مسلم: ٧/ ١٧٨، سنن أبي داود: ٢/ ١٦٣، صحيح ابن حبان: ١٠/ ٣٨٤، سنن البيهقي: ١٠/ ١٣٤، المعجم الكبير: ٥/ ٥٤.
(٢) الجامع الكافي: ٣/ ١٦٧، كتاب الزكاة، مسألة رقم (٧٨٧)، أمالي الإمام أحمد بن عيسى: الجزء الأول، كتاب الزكاة، باب من لا تصلح له المسألة ومن تصلح له.
(٣) مجموع كتب ورسائل الإمام القاسم: ٢/ ٥٦٤ رقم (٥٧).
(٤) مجموع كتب ورسائل الإمام القاسم: ٢/ ٦٤٦ رقم (٢٧٧).