الروض الباسم في فقه الإمام القاسم،

القاسم بن إبراهيم الرسي (المتوفى: 246 هـ)

(501) مسألة: في رؤية هلال شوال قبل الزوال

صفحة 382 - الجزء 1

باب كيفية الدخول في الصيام

(٥٠١) مسألة: في رؤية هلال شوال قبل الزوال

  قال الإمام القاسم # - في هلال شوال يري نهاراً قبل الزوال -: قد اختلف في ذلك، فمنهم من رأى أن يفطر، ومنهم من رأى أن يصوم، وأي ذلك فعل فجائز، وأحبه إلى الإتمام إلى الليل والصيام⁣(⁣١)؛ لأنَّه ربما رأي الهلال في بعض النهار قبل الاستهلال ويكون لليلته⁣(⁣٢).

  وقال الإمام القاسم # أيضاً فيمن رأي هلال شوال قبل الزوال: إن الأولى أن يتم الصوم، ويوخر الإفطار إلى الغد⁣(⁣٣).

  وسئل الإمام القاسم # عن قوله: {فَمَن شَهِدَ مِنكُمُ ٱلشَّهۡرَ فَلۡيَصُمۡهُۖ وَمَن كَانَ مَرِيضًا}⁣[البقرة: ١٨٥]؟

  فقال: فهو: من حضر الشهر فلم يغب عنه، فليصم في حضوره له ما ألزمه الله فيه منه، والمشاهدة له فهو أن يحضره كله، ومن شهد بعضه فلم يحضر كله، والشهر كما قال رسول الله ÷ (ثلاثون، وتسعة وعشرون)، وليس الهلال والرؤية بشهر تام، ولو لزم من حضر الرؤية الصيام، لكان ذلك لأهله إضراراً، وعاد تيسير الله فيه إعساراً.

  وقد سافر رسول الله ÷ إلى بدر وغير بدر، فصام في سفره وأفطر، ولو


(١) التحرير: ١/ ١٧٠.

(٢) الجامع الكافي: ٣/ ٢٢٤، كتاب الصوم، مسألة رقم (٨١٨).

(٣) التجريد: ٩٣، كتاب الصوم، مسألة رقم (٣٧٩).