الروض الباسم في فقه الإمام القاسم،

القاسم بن إبراهيم الرسي (المتوفى: 246 هـ)

(502) مسألة: صوم يوم الشك

صفحة 383 - الجزء 1

  لزم من رآه وأهلَّه في أهله المقام لما قال رسول الله ÷: «عمرةٌ كحجةٍ، العمرةَ في رمضان»، ولما جاز لأحد من الناس فيه اعتمار⁣(⁣١).

(٥٠٢) مسألة: صوم يوم الشك

  قال الإمام القاسم #: لا بأس أن يصوم الذي يشك فيه من رمضان، وقد قال علي # فيما ذكر عنه: «لأن أصوم يوماً من شعبان أحب إليَّ من أن أفطر يوماَ من رمضان⁣(⁣٢).

(٥٠٣) مسألة: هل يوصل شعبان برمضان أو يتقدم رمضان بصيام

  قال الإمام القاسم #: يستحب للرجل أن يفصل بين شعبان ورمضان في الصوم بإفطار⁣(⁣٣).

  وقال الإمام القاسم #: من صام شعبان استحب له أن يفصل بينه وبين شهر رمضان بيوم يفطره⁣(⁣٤).

(٥٠٤) مسألة: في الشيخ الكبير الذي لا يطيق الصوم

  قال الإمام القاسم #: ولا شيء على الشيخ الكبير الذي لا يطيق


(١) مجموع كتب ورسائل الإمام القاسم: ٢/ ٥٧٦ رقم (٨٢).

(٢) الجامع الكافي: ٣/ ٢٢٥، كتاب الصوم، مسألة رقم (٨١٩)، الأحكام: ١/ ٢٣٩، أمالي الإمام أحمد بن عيسى: الجزء الأول، كتاب الصيام، باب ما ذكر في صيام يوم الشك.

(٣) الجامع الكافي: ٣/ ٢٢٧، كتاب الصوم، مسألة رقم (٨٢١)، أمالي الإمام أحمد بن عيسى: الجزء الأول، كتاب الصيام، باب ما ذكر في صوم الدهر ووصل شعبان برمضان.

(٤) التحرير: ١/ ١٨٢، التجريد ٩٧، كتاب الصوم، مسألة رقم (٣٩٣).