(502) مسألة: صوم يوم الشك
  لزم من رآه وأهلَّه في أهله المقام لما قال رسول الله ÷: «عمرةٌ كحجةٍ، العمرةَ في رمضان»، ولما جاز لأحد من الناس فيه اعتمار(١).
(٥٠٢) مسألة: صوم يوم الشك
  قال الإمام القاسم #: لا بأس أن يصوم الذي يشك فيه من رمضان، وقد قال علي # فيما ذكر عنه: «لأن أصوم يوماً من شعبان أحب إليَّ من أن أفطر يوماَ من رمضان(٢).
(٥٠٣) مسألة: هل يوصل شعبان برمضان أو يتقدم رمضان بصيام
  قال الإمام القاسم #: يستحب للرجل أن يفصل بين شعبان ورمضان في الصوم بإفطار(٣).
  وقال الإمام القاسم #: من صام شعبان استحب له أن يفصل بينه وبين شهر رمضان بيوم يفطره(٤).
(٥٠٤) مسألة: في الشيخ الكبير الذي لا يطيق الصوم
  قال الإمام القاسم #: ولا شيء على الشيخ الكبير الذي لا يطيق
(١) مجموع كتب ورسائل الإمام القاسم: ٢/ ٥٧٦ رقم (٨٢).
(٢) الجامع الكافي: ٣/ ٢٢٥، كتاب الصوم، مسألة رقم (٨١٩)، الأحكام: ١/ ٢٣٩، أمالي الإمام أحمد بن عيسى: الجزء الأول، كتاب الصيام، باب ما ذكر في صيام يوم الشك.
(٣) الجامع الكافي: ٣/ ٢٢٧، كتاب الصوم، مسألة رقم (٨٢١)، أمالي الإمام أحمد بن عيسى: الجزء الأول، كتاب الصيام، باب ما ذكر في صوم الدهر ووصل شعبان برمضان.
(٤) التحرير: ١/ ١٨٢، التجريد ٩٧، كتاب الصوم، مسألة رقم (٣٩٣).