الروض الباسم في فقه الإمام القاسم،

القاسم بن إبراهيم الرسي (المتوفى: 246 هـ)

(36) مسألة: غسل اليدين قبل الاستنجاء

صفحة 115 - الجزء 1

تفصيل فروض الوضوء

(٣٦) مسألة: غسل اليدين قبل الاستنجاء

  قال الإمام القاسم #: على المتوضئ إذا ابتدأ في الوضوء [وأخذ في غسل ما أمر الله ø بغسله من كل عضو]⁣(⁣١) أن يصب على يده اليمنى من الماء قبل أن يدخلها في الإناء، فيغسلها بالماء حتى تنقى، ثم يغرف بها ويفرغ على يده اليسرى فيغسل كل ما يحتاج إلى غسله من قبل أو دبر، حتى يطهر ذلك كله وينقيه⁣(⁣٢).

(٣٧) مسألة: في وجوب الاستنجاء بالماء من الغائط

  قال الإمام القاسم #: ومن ترك الاستنجاء بالماء من الغائط فلا صلاة له⁣(⁣٣).

(٣٨) مسألة: غسل الفرجين

  قال الإمام القاسم #: يقول الله سبحانه: {أَوۡ جَآءَ أَحَدٞ مِّنكُم مِّنَ ٱلۡغَآئِطِ أَوۡ لَٰمَسۡتُمُ ٱلنِّسَآءَ فَلَمۡ تَجِدُواْ مَآءٗ}⁣[النساء: ٤٣، المائدة: ٦].

  فأوجب سبحانه على كل متغوط من الوضوء إذا وجد الماء ما أوجب من الغسل في ملامسة النساء، وقد يعلم أن المجيء للغائط قد يكون للخلاء والأبوال، كما قد يعلم أن الملامسة قد تكون للنساء من الرجال.


(١) ما بين المعكوفين زيادة من أمالي الإمام أحمد بن عيسى.

(٢) الجامع الكافي: ١/ ٣٤٢، كتاب الطهارة، مسألة رقم (٥٦)، أمالي الإمام أحمد بن عيسى: الجزء الأول، كتاب الطهارة، باب صفة الوضوء وحدوده.

(٣) الجامع الكافي: ١/ ٣٤٣، كتاب الطهارة، مسألة رقم (٥٧).