الروض الباسم في فقه الإمام القاسم،

القاسم بن إبراهيم الرسي (المتوفى: 246 هـ)

(556) مسألة: لزوم الحج على الأعمى

صفحة 412 - الجزء 1

  فقال: لو لا أن التمتع فيه النقصان لما أمر الله فيه بالكفارة لقوله: {فَمَن تَمَتَّعَ بِٱلۡعُمۡرَةِ إِلَى ٱلۡحَجِّ فَمَا ٱسۡتَيۡسَرَ مِنَ ٱلۡهَدۡيِۚ}⁣[البقرة ١٩٦]، فأمر الله فيه بالكفارة⁣(⁣١).

  وقال الإمام القاسم # - في التمتع والإقران والإفراد -: الإفراد⁣(⁣٢) أحب إلي لمن لم يحج، ومن تمتع فذلك له، ومن قرن فعليه بدنة يسوقها من الموضع الذي أهل منه وهو أفضلها⁣(⁣٣).

  وروى أحمد بن سلام وابن جهشيار عن الإمام القاسم #، أن القران أفضل⁣(⁣٤).

(٥٥٦) مسألة: لزوم الحج على الأعمى

  قال في التحرير: والأعمى يلزمه الحج إذا وجد المال ومن يكفيه مؤنة السفر في خدمته وهدايته، على قياس قول القاسم ويحيى @(⁣٥).

(٥٥٧) مسألة: حج المرأة من غير محرم

  قال أبو العباس الحسني: فإن كانت هِرمة⁣(⁣٦) لا يرغب الرجال في مثلها، كان لها الخروج مع نساء ثقات أو غيرهن، فيما نصه القاسم #(⁣٧).


(١) الأحكام: ١/ ٣١٠.

(٢) أمالي الإمام أحمد بن عيسى: الجزء الثاني، كتاب الحج، باب ما يؤمر به من لم يحج إذا أراد الحج.

(٣) الأحكام: ١/ ٣١٠.

(٤) التحرير: ١/ ٢٢٤.

(٥) التحرير: ١/ ١٨٧.

(٦) في التحرير: همَّة، ولعل الصواب ما أثبتناه.

(٧) التحرير: ١/ ١٨٨.