(556) مسألة: لزوم الحج على الأعمى
  فقال: لو لا أن التمتع فيه النقصان لما أمر الله فيه بالكفارة لقوله: {فَمَن تَمَتَّعَ بِٱلۡعُمۡرَةِ إِلَى ٱلۡحَجِّ فَمَا ٱسۡتَيۡسَرَ مِنَ ٱلۡهَدۡيِۚ}[البقرة ١٩٦]، فأمر الله فيه بالكفارة(١).
  وقال الإمام القاسم # - في التمتع والإقران والإفراد -: الإفراد(٢) أحب إلي لمن لم يحج، ومن تمتع فذلك له، ومن قرن فعليه بدنة يسوقها من الموضع الذي أهل منه وهو أفضلها(٣).
  وروى أحمد بن سلام وابن جهشيار عن الإمام القاسم #، أن القران أفضل(٤).
(٥٥٦) مسألة: لزوم الحج على الأعمى
  قال في التحرير: والأعمى يلزمه الحج إذا وجد المال ومن يكفيه مؤنة السفر في خدمته وهدايته، على قياس قول القاسم ويحيى @(٥).
(٥٥٧) مسألة: حج المرأة من غير محرم
  قال أبو العباس الحسني: فإن كانت هِرمة(٦) لا يرغب الرجال في مثلها، كان لها الخروج مع نساء ثقات أو غيرهن، فيما نصه القاسم #(٧).
(١) الأحكام: ١/ ٣١٠.
(٢) أمالي الإمام أحمد بن عيسى: الجزء الثاني، كتاب الحج، باب ما يؤمر به من لم يحج إذا أراد الحج.
(٣) الأحكام: ١/ ٣١٠.
(٤) التحرير: ١/ ٢٢٤.
(٥) التحرير: ١/ ١٨٧.
(٦) في التحرير: همَّة، ولعل الصواب ما أثبتناه.
(٧) التحرير: ١/ ١٨٨.