الروض الباسم في فقه الإمام القاسم،

القاسم بن إبراهيم الرسي (المتوفى: 246 هـ)

(559) مسألة: في وجوب الحج على الشيخ الكبير والعجوز والزمن

صفحة 413 - الجزء 1

(٥٥٨) مسألة: في جواز الحج عن الميت، والحي

  قال الإمام القاسم #: لا بأس بالحج عن الميت والحي⁣(⁣١).

  وقال الإمام القاسم #: ولا بأس بالحج عن الميت في الفرض والتطوع⁣(⁣٢).

  وقال الإمام القاسم #: ولا يجوز أن يحج عن الحي الفريضة، إلَّا أن يكون لا يستطيع الحج ولا يثبت على الراحلة ولا في الحمل لكبر أو زمانة⁣(⁣٣).

(٥٥٩) مسألة: في وجوب الحج على الشيخ الكبير والعجوز والزّمِن

  وسئل الإمام القاسم # عن الشيخ الكبير والعجوز لا يثبتان على الدابة ولا على الراحلة ولا يقدران أن يسافر بهما في محمل، هل يجوز أن يحج عنهما في حياتهما؟

  فقال: فرض الحج زائل عن هذين؛ لأنهما للحج غير مستطيعين، وإنما فرض الله الحج على من استطاعه لأنه يقول سبحانه: {وَلِلَّهِ عَلَى ٱلنَّاسِ حِجُّ ٱلۡبَيۡتِ مَنِ ٱسۡتَطَاعَ إِلَيۡهِ سَبِيلٗاۚ}⁣[آل عمران: ٩٧]، فإن حجا عن أنفسهما أو حج عنهما أحد فحسن⁣(⁣٤) جميل، لما جاء من حديث الخثعمية التي استفتت رسول الله ÷ أن تحج عن أبيها فأمرها بذلك⁣(⁣٥).


(١) أمالي الإمام أحمد بن عيسى: الجزء الثاني، كتاب الحج، باب ما ذكر في الحج عن الميت وما فضل من الحجة.

(٢) الجامع الكافي: ٣/ ٣٣٩، كتاب الحج، مسألة رقم (٩٤١).

(٣) الجامع الكافي: ٣/ ٣٣٩، كتاب الحج، مسألة رقم (٩٤١).

(٤) وهو بلفظ مقارب في: التجريد: ١٠٨، كتاب الحج، مسألة رقم (٤٣٨). التحرير: ١/ ١٨٧.

(٥) الأحكام: ١/ ٣١٣، الجامع الكافي: ٣/ ٣٤٣، كتاب الحج، مسألة رقم (٩٤٤).