(559) مسألة: في وجوب الحج على الشيخ الكبير والعجوز والزمن
(٥٥٨) مسألة: في جواز الحج عن الميت، والحي
  قال الإمام القاسم #: لا بأس بالحج عن الميت والحي(١).
  وقال الإمام القاسم #: ولا بأس بالحج عن الميت في الفرض والتطوع(٢).
  وقال الإمام القاسم #: ولا يجوز أن يحج عن الحي الفريضة، إلَّا أن يكون لا يستطيع الحج ولا يثبت على الراحلة ولا في الحمل لكبر أو زمانة(٣).
(٥٥٩) مسألة: في وجوب الحج على الشيخ الكبير والعجوز والزّمِن
  وسئل الإمام القاسم # عن الشيخ الكبير والعجوز لا يثبتان على الدابة ولا على الراحلة ولا يقدران أن يسافر بهما في محمل، هل يجوز أن يحج عنهما في حياتهما؟
  فقال: فرض الحج زائل عن هذين؛ لأنهما للحج غير مستطيعين، وإنما فرض الله الحج على من استطاعه لأنه يقول سبحانه: {وَلِلَّهِ عَلَى ٱلنَّاسِ حِجُّ ٱلۡبَيۡتِ مَنِ ٱسۡتَطَاعَ إِلَيۡهِ سَبِيلٗاۚ}[آل عمران: ٩٧]، فإن حجا عن أنفسهما أو حج عنهما أحد فحسن(٤) جميل، لما جاء من حديث الخثعمية التي استفتت رسول الله ÷ أن تحج عن أبيها فأمرها بذلك(٥).
(١) أمالي الإمام أحمد بن عيسى: الجزء الثاني، كتاب الحج، باب ما ذكر في الحج عن الميت وما فضل من الحجة.
(٢) الجامع الكافي: ٣/ ٣٣٩، كتاب الحج، مسألة رقم (٩٤١).
(٣) الجامع الكافي: ٣/ ٣٣٩، كتاب الحج، مسألة رقم (٩٤١).
(٤) وهو بلفظ مقارب في: التجريد: ١٠٨، كتاب الحج، مسألة رقم (٤٣٨). التحرير: ١/ ١٨٧.
(٥) الأحكام: ١/ ٣١٣، الجامع الكافي: ٣/ ٣٤٣، كتاب الحج، مسألة رقم (٩٤٤).