(562) مسألة: في جواز الإجارة على الحج
(٥٦٠) مسألة: في الشيخ الكبير يطلب رجلاً يحج عنه
  وسئل الإمام القاسم #: عن الشيخ الكبير يطلب رجلاً يحج عنه، إذا كان لا يستطيع السبيل إلى الركوب لضعفه؟
  فقال: لا باس بذلك، أن يطلب رجلاً يحج عنه، إذا كان لا يستطيع السبيل لضعفه عن السفر(١).
(٥٦١) مسألة: فيمن حج حجة الإسلام وهو جاهل بمعرفة الله وتوحيده
  وسئل الإمام القاسم # عن رجل حج حجة الإسلام، وهو بمعرفة الله وتوحيده جاهل، إلا أنه اعتقد أن يحج عن نفسه، ما أوجب الله من فرضه؟
  فقال: هذا هو مجزي عنه إن شاء الله، وإن جددها بأخرى بعد المعرفة فهو أحوط له(٢).
(٥٦٢) مسألة: في جواز الإجارة على الحج
  وسئل الإمام القاسم #: عن تأجير من يحج عن الميت؟
  فقال: لا بأس به وأقل ما في ذلك فالأجر للميت على تزود الحاج عنه وبلغته، وإعانته له على سفره ومؤنته ونفقته(٣).
  قال الإمام القاسم #: لا بأس به(٤)، وليس عليه أن يستحل صاحبه من
(١) مجموع كتب ورسائل الإمام القاسم: ٢/ ٦٤٥ رقم (٢٧٤).
(٢) مجموع كتب ورسائل الإمام القاسم: ٢/ ٦٤٥ رقم (٢٧٢).
(٣) مجموع كتب ورسائل الإمام القاسم: ٢/ ٦٤٨ رقم (٢٨٥).
(٤) يعني في الرجل يعطى الشيء بحج به عن غيره فيفضل من نفقته شيء.