الروض الباسم في فقه الإمام القاسم،

القاسم بن إبراهيم الرسي (المتوفى: 246 هـ)

(562) مسألة: في جواز الإجارة على الحج

صفحة 414 - الجزء 1

(٥٦٠) مسألة: في الشيخ الكبير يطلب رجلاً يحج عنه

  وسئل الإمام القاسم #: عن الشيخ الكبير يطلب رجلاً يحج عنه، إذا كان لا يستطيع السبيل إلى الركوب لضعفه؟

  فقال: لا باس بذلك، أن يطلب رجلاً يحج عنه، إذا كان لا يستطيع السبيل لضعفه عن السفر⁣(⁣١).

(٥٦١) مسألة: فيمن حج حجة الإسلام وهو جاهل بمعرفة الله وتوحيده

  وسئل الإمام القاسم # عن رجل حج حجة الإسلام، وهو بمعرفة الله وتوحيده جاهل، إلا أنه اعتقد أن يحج عن نفسه، ما أوجب الله من فرضه؟

  فقال: هذا هو مجزي عنه إن شاء الله، وإن جددها بأخرى بعد المعرفة فهو أحوط له⁣(⁣٢).

(٥٦٢) مسألة: في جواز الإجارة على الحج

  وسئل الإمام القاسم #: عن تأجير من يحج عن الميت؟

  فقال: لا بأس به وأقل ما في ذلك فالأجر للميت على تزود الحاج عنه وبلغته، وإعانته له على سفره ومؤنته ونفقته⁣(⁣٣).

  قال الإمام القاسم #: لا بأس به⁣(⁣٤)، وليس عليه أن يستحل صاحبه من


(١) مجموع كتب ورسائل الإمام القاسم: ٢/ ٦٤٥ رقم (٢٧٤).

(٢) مجموع كتب ورسائل الإمام القاسم: ٢/ ٦٤٥ رقم (٢٧٢).

(٣) مجموع كتب ورسائل الإمام القاسم: ٢/ ٦٤٨ رقم (٢٨٥).

(٤) يعني في الرجل يعطى الشيء بحج به عن غيره فيفضل من نفقته شيء.