الروض الباسم في فقه الإمام القاسم،

القاسم بن إبراهيم الرسي (المتوفى: 246 هـ)

(571) مسألة: ميقات من كان منزله أقرب إلى مكة من المواقيت

صفحة 419 - الجزء 1

باب مواقيت الإحرام بالحج والعمرة

  قال الإمام القاسم #: بلغنا عن النبي ÷ أنَّه وقت لأهل المدينة (ذا الحليفة)، ولأهل الشام (الجحفة)، ولأهل نجد (قرن)، ولأهل اليمن (يلملم)، ولأهل العراق (ذات عرق (١»⁣(⁣٢).

(٥٧١) مسألة: ميقات من كان منزله أقرب إلى مكة من المواقيت

  قال الإمام القاسم #: ومن كان منزله أقرب إلى مكة من المواقيت فليحرم من منزله⁣(⁣٣).

  وسئل الإمام القاسم # عن معنى قول علي #: «من تمام الحج أن تحرم له من دويرة أهلك»⁣(⁣٤).

  فقال: إذا كان من دون الميقات فمن دويرة أهله⁣(⁣٥).


(١) في أمالي الإمام أحمد بن عيسى: ولأهل العراق العقيق بذات عرق.

(٢) الجامع الكافي: ٣/ ٣٥١، كتاب الحج، باب مواقيت الإحرام بالحج والعمرة، أمالي الإمام أحمد بن عيسى: الجزء الثاني، كتاب الحج، باب المواقيت للإحرام.

(٣) الجامع الكافي: ٣/ ٣٥٣، كتاب الحج، مسألة رقم (٩٥٤).

(٤) مصنف ابن أبي شيبة: ٤/ ١٩٥.

(٥) الجامع الكافي: ٣/ ٣٥٣، كتاب الحج، مسألة رقم (٩٥٤)، أمالي الإمام أحمد بن عيسى: الجزء الثاني، كتاب الحج، باب المواقيت للإحرام.