(571) مسألة: ميقات من كان منزله أقرب إلى مكة من المواقيت
باب مواقيت الإحرام بالحج والعمرة
  قال الإمام القاسم #: بلغنا عن النبي ÷ أنَّه وقت لأهل المدينة (ذا الحليفة)، ولأهل الشام (الجحفة)، ولأهل نجد (قرن)، ولأهل اليمن (يلملم)، ولأهل العراق (ذات عرق (١»(٢).
(٥٧١) مسألة: ميقات من كان منزله أقرب إلى مكة من المواقيت
  قال الإمام القاسم #: ومن كان منزله أقرب إلى مكة من المواقيت فليحرم من منزله(٣).
  وسئل الإمام القاسم # عن معنى قول علي #: «من تمام الحج أن تحرم له من دويرة أهلك»(٤).
  فقال: إذا كان من دون الميقات فمن دويرة أهله(٥).
(١) في أمالي الإمام أحمد بن عيسى: ولأهل العراق العقيق بذات عرق.
(٢) الجامع الكافي: ٣/ ٣٥١، كتاب الحج، باب مواقيت الإحرام بالحج والعمرة، أمالي الإمام أحمد بن عيسى: الجزء الثاني، كتاب الحج، باب المواقيت للإحرام.
(٣) الجامع الكافي: ٣/ ٣٥٣، كتاب الحج، مسألة رقم (٩٥٤).
(٤) مصنف ابن أبي شيبة: ٤/ ١٩٥.
(٥) الجامع الكافي: ٣/ ٣٥٣، كتاب الحج، مسألة رقم (٩٥٤)، أمالي الإمام أحمد بن عيسى: الجزء الثاني، كتاب الحج، باب المواقيت للإحرام.